427

============================================================

بالشاهد واليين ، وهكذا الوكالة تثبت في حق البيع بالشاهد واليين، ويثبت المال الموصى به بالشاهد واليمين دون الوصاية.

اثبوت الإعسار]: 679 - وأما الإعسار فالمذهب أنه يثبت بشهادة شاهدين (حرين)(11 ذكرين (عدلين)(2) خبيرين بباطن حاله (2) .

وقال المتولي : لا يثبت إلا بثلاثة شهود ذكور(4) ، وذكر(4) في المذهب وين وقال الشيخ أبو علي : هل يثبت بشهادة رجل وامراتين، او (1) اللفظ زيادة من نغةف .

(2) اللفظ زيادة من نخةف (3) وهو ماعليه المتأخرون الحققون في المنعب ، (انظر: مغي المحتاج :4 /442 ، شرح المحلي :4 /225 ، اية المتاج: */212، الروضة : 11 /253) (4) قال النووي رحمه الله في (شرح محيح مسلم : 123/2) : وأما اشتراط الثلاثة، فقال بعض أصحابينا هر شرط في بينة الإعسار، فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر الحديث، وقال الجهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادة فير الزتا، وحملوا الحديث على الاستحباب ، وانظر : (حاشية عميرة على شرح المحلي :4 /224) ، وذهب الحنابلة إلى اشتراط الثلاثة في بينة الإعسار، وذلك إنا حضر شخص عرف له مال وادعى التلف والإعار والفقر، فلا يكتفي لاثات ذلك برجلين ، بل لا بد من ثلاثة رجال، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ملم وأبو داود وابن خزية وابن حبان عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت النبي أسأله، فقال : يا قبيصة، أقم عندنا، حق تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ، ثم قال : يا قصيبة : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ، رجل تحميل حمالة فعلت له المسألة حق يصيبعا ثم يمك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فعلت له المسألة حتى يصيب قوامأ من عيش، أو قال : سبدادأ من عيش ، ورجل أصابته فاقة حقى يقوم ثلاثة من ذوي الحيا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فعلت له المسالة حى يصيب قوامأ من عيش ، أو قال سبادأ من عيش ، فما سواهن من المسألة يا قبيصة نحتا، يأكلها صابها ستأ (انظر: صيح مسلم بشرح النووي : 123/7، نن أبي داود *1 / 281، سنن النسائى: /97 ، المغني ابن قدامة :10 /121 ، الطرق الحكية : 162) ، وانظر دراسة ذلك مع المقارنة والمراجع المشار إليصا في رسالتنا (وسائل الإثبات: 145/1) (5) في الأصل : ذكر ، فالواو ناقصة من النقل .

427

Page 427