429

============================================================

الشاهد إذا رجع، فإن قلنا : باليين فقط ، لا غرم (عليه)(1، وإن قلنسا : بها، غرم النصف ، وإن قلنا : بالشاهد فقط ، قال الأصحاب : غرم الكل(2).

وقال الشيخ آبو علي : لا صائر إلى آنه يغرم الكل، وهذا يدل على (3)1 ضعف هذا الوجه، وهو آنه (يثبت)() به فقط.

(4 483 - المرتبة الرابعة : ما يثبت بشهادة اربع من النسوة منفردات()، ويرجل وامرأتين، وهو البكارة، وعيوب النساء في ابدانهن ، والرضاع، وفي الولادة(.

وقال القاضي أبو الطيب : هل تقبل شهادة النسوة منفردات على الاستهلال في الولادة ؟ فيه قولان ، فإن قلنا : تقبل ، فلا بد من شهادة اريع() .

وقال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : قال الأستاذ أبو طاهر الزيادي (2) : (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: فيه (4) انظر: الروضة : 278/11.

(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ثبت .

(4) العبارة من تخة ف : آربع نسوة منفردات 5) انظر: الروضة: 11 /254.

(6) الراجح قيول شهادة النساء منفردات على الاتملال في الولادة، وأما القول الثاني فهو عن الريع رحم الله، وبهنا القول الثاني قال الإمام أبو حنيفة خلافا لصاحبيه، فإنه قال : لا تقبل شهادة النساء وحدهن في الاستهلال، لأن الاستهلال صوت الصبي عند الولادة وهو مما يطلع عليه الرجال فلا تكون شهادتهن فيه حجة في الإرث وغيره ، لكنها تقبل بصلاة الجنازة على المولود ، (انظر : المهذب : 345/2، مففي المحتاج : 4 /442، درر الحكام : 2/2. وسائل الاثبات : 210/1، فتح القدير: 10/6، رد المحتار: 415/5، الفقه الإسلامي: 522/2، الروضة : 254/11)، ونقل الطرابلي في (معين الأحكام : 14) : مذهب المالكية عند انتحاله كتاب تبصرة الحكام * دون آن ينتبه إلى مذهب إمام في ذلك ، واقتبس نص [ التبصرة كما هو وارد فيها: 293/6) () حد بن حد بن مخيش بن علي بن داود، أبو طاهر الزيادي الفقيه الشافعي ، إمام المحدثين والفقهاء بنيسابور في زمانه، كان شيخا عارفا آديبا بالعرية، سلت إليه الفتيا والمشيخة بنيسابور، وله معرفة بالشروط وصنف كتابا فيه، ومع ذلك كان فتيرأ ، ذكره العبادي وأثنى عليه، ولد سنه 317ى، وتوفي سنة 410 ه، 429

Page 429