426

============================================================

478 - المرتبة الثالثة : ما يثبت بشاهد ويمين ، وشاه وامرأتين، وهي الأموال وحقوقها(1) . كالإقارير والقروض والإتلاف والأروش والديات والبيوع والإجارات والعقود المالية بأجمعها وقتل الخطأ، وكل جراحة لا توجب إلا المال، وحق الخيار والشفعة والفسخ وقبض نجوم الكتابة، إلا النجم الآخير ففيه وجهان، لتعقبه العتق، ويدخل في ذلك عقد القراض والشركة على الأصح: وقال القاضي حسين : عقد القراض والشركة لا يثبت بالشاهد واليين ، ولا بالشاهد والمرآتين ، لأنه إثبات وكالة على المال المشترك ، وهذا يقول تفريعا على المذهب(2).

وهو صحيح ؛ فإن الشركة توكيل من كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله ، وإلا فمن مذهبه أن الوكالة في المال تثبت بالشاهد والمرأتين، فعقد الشركة والقراض أولى . [26/ ب ) وقطع(1) الشيخ أبو نصر بأن القراض يثبت بالشاهد واليمين، وفي (4) الآجل وجهان ، أصحهما ثبوته بالشاهد واليمين(6).

ويثبت المال في السرقة بشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة شاهد ويمين (2) ، دون القطع، وكذلك النكاح إذا لم يثبت إلا برحلين ، فيثبت المهر فيه (1) المراجع السابقة في هامش 6، الحاوي : 12ق 1/125، ق 1/127، الروضة : 11 /254.

(4) وهذا ما آيده النووي رحمه الله ، لأنه عدد ما يشترط فيه رجلان ، وقال : * ومنه القراض، وكذا الشركة على الأصح، وقيل : تثبت برجل وامرأتين * (الروضة : 11 /253) .

(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا قطع ، وهو خطا (4) في الأصل : إلي وفي ، فلفظ : إلي ، زائد في الأصل .

5) انظر : الروضة : 11 /154.

(6) العارة في نسخة ف : ويشيت المال في السرقة بالشاهد والمرأتين وبشعادة الشاهد واليين 416

Page 426