Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
في ثبوته آربعة ؟ فيه قولان، الأصح نعم.
47 - المرتبة الثانية : ما لا يثبت إلا بعدلين ذكرين ، وهو النكاخ والطلاق والرجعة والقصاص والوديمسة والعتق والاستيلاذ والكتابة (والوصاية)(1) والعفو عن القصاص والجرح.
وحكى الشيخ آبو علي عن ابن خيران آن ابن سريج(1) قال : إن الوكالة في استيفاء الأموال تثبت بالشاهد والمرأتين(2) ، [ إلا](4) ( أن الجرح المشهود به) (6) في المال هل يثبت بالشاهد واليمين ؟ فيه وجهان، والتعديل والردة والإسلام والنسب والبلوغ والولاء والعدة والموت والوكالة على المذهب().
وقال القاضي حسين : لا نص للشافعي رضي الله عنه في الوكالة، ولا يبعد ثبوتها في المال برجل وامرأتين.
وحكى أبو العباس ابن القاص في (كتاب "آدب القضاء" ، له : آن ابن شريج قال : إن الوكالة في استيفاء الآموال تثبت بالشاهد والمرآتين)(2) .
المهنب :244/2) ، وقال الخطيب الشرييني : اللواط في ذلك كالزنا ، (مغني المحتاج :4 / 441) ، وقال الرملي في (نهاية الحتاج : 8/ 310) : ويشترط للزنا واللواطة وإتيان الميتة والبهية أربعة رجال، فلا يثبت الحد أو التعزير في ذلك بدونهم ، بينا نص المحلي في (شرحه على المنهاج :4 /224)، نص على الوجه الشافي فقال : * ولا يثيت اللواط وإتيان البهايم إلا بأربعة ، وفي وجه من طريق يشتان باثنين ، ، (وانظر : الروضة : 11 /252) (1) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : الوصية، انظر هامش2 من هذه الصفحة (2) في الأصل : لا أن ابن سريج ، فإن * لا زائدة ، والسطر ماقط من نخةف (2) الوكالة والوصاية لا تثبتان إلا بشعادة رجلين عند الشافعمة ، ولا نظر إلى رجوع الوكالة والوصاية إلى مال ، لأن القصد منها الولاية لا المال ، (انظر : مفني المحتساج :4 /442 ، نهاية الحتاج : 212/8، الهنب : ، الروضة : 11 /252) (4) اللفظ من عندي ، وفي الأصل : إلى (5) ما بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : إن خرج الشهود 6) الظر: الروضة : 254/11 () ما بين القوسين زيادة من نكة ف ، وساقط من الأصل، بعد لفظ : في كتابه 425
Page 425