Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
الفصل الخامس(1) [فيا امراتب الشهادة] 475 - فيما يثبت بشهادة اربعة من الرجال، ولا يثبت باقل من ذلك، وفيما يثبت بالشاهدين، ولا يثبت بالشاهد واليمين، ولا بالنسوة منفردات، وفيما يثبت بالشاهد واليمين ، (والشاهد والمراتين)(1)، وما يثبت بشهادة (3) النسوة1 منفردات، وما يثبت بشهادة شاهد واحد: 470 - المرتبة الاولى : الزنا نفسه لا يثبت إلا بأربعة، وفي الإقرار (4.
بالزنا قولان() ، واللواط، إن جعلناه موجبا للقتل مطلقا، آو كالزنا، وهو الصحيح() ، فلا بد من اربعة(11، وإن جعلناه موجبا للتعزير، هل يشترط (1) في الأصل، وفي نسخة ف : الرايع، وهو خطا (2) ما بين القوسين من نسخة ف ، ياقط من الأصل : (3) في نسخةف: وما يثبت بالنسوة (4) القول الأول : وهو الأظهر، أن الإقرار بالزنا يثبت بشمادة رجلين كفيره من الأقارير ، والفرق بين الشمادة على الإقرار والشهادة على الفعل فيه أن القر لا يتحتم حده ، بخلاف الفاعل المعاين، فلدلك غلظت بينته والقول الثاني : أن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود كالفعل ، (انظر : مغفي المحتاج :4 /421 ، نهاية المحتاج : 21111، شرح المحلي:4 (224، الروضة : 12 /252) (5) اختلفت الآراء في المذهب الشافعي في عقوبة اللواط على ثلاثة أقوال ، الأول : أنه كالزنا، وهو رجم المسن ، وجلد وتغريب غير المحصن ، وهو الراجح، والشاني: يقتل الفاعل سواء كان عصنأ ، آم غير حصن، لحديث : * من وجتموه يشتل عمل قوم لوط : فاقتلوا الفاعل والفعول به * ، رواه أبو داود والترمني وابن صاجه والحاكم، وصححه يإسناده، فيقل باليف كالمرتد ، والثالث : أن عتوبته التعزير فقط، كاتيان البهية ، (انظر: منفي المحتاج ة4 /144، ناية المتاج:427/2، شرح الحلى :4 /129) .
(6) قال الشيرازي : ولا يقبل في اللواط إلا بأربعة ، لأنه كالزنا في الحد ، فكان كالزنا في الشهادة ، (انظر: ا= 42
Page 424