Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
شاهد الأصل كذب شاهدي الفرع قبل القضاء بشهادتها فلا ينقض الحكم قولا واحدا قال : فقد تعسر الفرق في ذلك ، ولم يذكر فرقا أصلا ، ونحن نجد بينها فرقا قادحا ، لا نرى ذكره تأدبا مع الإمام .
اخاتمة : طلب صاحب الحق من شاهد الأصل الإشهاد عليها): 2/474- هذا تمام الكلام في فصل الشهادة على الشهادة.
وله خاتمة تمس الحاجة إليها ، لا بد من الإفادة بذكرها ، وهو أن صاحب الحق إذا طلب من شاهد الأصل أن يشهد على شهادته ، فإن أجابه إليه فقد أحسن ، وإن امتنع نظر : إن كان قادرا على أدائها عند الحاكم ، لم يلزمه أن يشهد على شهادته، وإن كان عاجزا عن أدائها عند الحاكم لمرض أو سفر، فذهب الشافعي ، رحمة الله عليه ، أنه لا يجب عليه الإشهاد على شهادته (1).
قال الماوردي : والأولى عندي أن يعتبر الحق المشهود فيه ، فإن كان يبقى إلى الأعقاب كالوقوف المؤبدة المنتقلة إلى البطون المستقبلة لزمه الإشهاد على شهادته، وكذلك الإجارة المعقودة إلى مدة لا يعيش إلى انقضائها في الغالب ، وكذلك الديون المؤجلة بالأجل البعيد ، (1/26) ففي هذا كله يلزمه الإشهاد على شهادته بخلاف غيرها(2).
(1) يقول للماوري : ومذهب الشافعى لا يجب عليه الإشهاه لثلاثة معان : الأول : أن المقصود في تحمل الشهادة أداؤها دون الإشهاد عليها ، والثاني ، أن الإشهاد عليها لا يسقط عنه فرض أدائها ، والثالث : أن المقرلما لم يلزمه الإشهاد على إقراره كان الشاهد المتحمل أولى ، (الحاوي ، له : 13 ق 21 / ب) : (2) الحاويى، له :13ق 28 / ب .
Page 423
Enter a page number between 1 - 769