Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
شهادته مرة ثانية(1)، ( ويسترعيهما للشهادة)(2)، بالقياس على ما إذا قال شاهدان : إن الحاكم أشهدنا على نفسه أنه ثبت عنده كذا ، وأنه حكم بكذا ، فقال الحاكم : لست أذكر ذلك ، فإن كان وقع شيء من ذلك فقد أنسيته(2)، لم يجز لهما بعد ذلك الشهادة عليه به ، ولا يعمل بقولهما إلى أن يتذكر (4) الحاكم ذلك، ويشهدها عليه مرة آخرى.
ثم وجدت مسألة الفرعين مع أصلها ونسيانه مسطورة(5) في بعض كتب الأصحاب، كما أفتيت به.
أما إذا قال شاهذ الأصل : لست أذكر أن زيدا أشهدني على إقراره بكذا ، والفرعان ذاكران آنه أشهدهما على شهادته بذلك ، فيجب القطع بعدم قبول شهادتها ، (وهو أظهر من الصورة الأولى)(2).
االبينة بعد القضاء على التكذيب قبله): 474 - ثم قال الإمام ههنا : إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين، ثم قامت بينة على فسقهما حالة القضاء ، هل ينقض حكمه؟ فيه قولان، سنذكرهما في موضعهما(2.
وقد ذكرنا ههنا آنه إذا قضى بشهادة شاهدي فرع، ثم قامت بينة أن (1) قال الخطيب الشريني : أو قال لا أعلم أني تحملت ، أو نسيت أو نحو ذلك لم يحكم بها ، لحصول الريية ، أو بعد الحكم لم يؤثر، (مففي المحتاج : 4 /455) (2) اللفظ من تخةف ، وفي الأصل : ويسترعياء الشهادة 4في نسخةف : نيته 4) ي نخةف : يذكر.
(5) الارة في نسخة ف : ثم وجدت مألة الفرعين ع أصليها ونيانها مذكورة (6) ما بين القوسين من الصفحة الأولى المكررة ، وهنا ينتهي التكرار.
(7) فقرة 591 من هذا الكتاب
Page 422
Enter a page number between 1 - 769