421

============================================================

(وغاب)(1) حد المسافة الشرعية ، لم تسمع شهادة الفرع قولا واحدا، لا لطريان الحضور فقط ، فإنه قد زال، بل لطريان التكذيب.

472 - وهذا حسن لطيف، ويمكن تصويره بصورة آخرى، وهو آن شاهد الأصل سافر عن بلد شهود الفرع إلى بلد آخر، واتفق سفر ذلك القاضي إلى البلد الذي به الآن شاهد الأصل ، فشافهه شاهذ الأصل بتكذيب شاهدي الفرع(). ثم عاد القاضي إلى بلد شاهدي الفرع ، ثم إن كان البلد الذي ذكر فيه شاهذ الآصل للحاكم تكذيب شهود الفرع من جملة عمل القاضي وولايته، فله العمل بتكذيبه قولا واحدا ، وإن كان خارجا عن محل ولايته كان على قولي العلم(2)، وهذه الصورة أعوص من الأولى مع لطفها .

انسيان شاهد الأصل] : 473 - أما إذا قال [75/ ب ) شاهد الأصل لفرعيه(4): نسيت أني أشهدتكما على شهادتي ، أني أشهد على زيد بكذا ، وأنا أذكر شهادتي على إقرار زيد بكذا ، فقال الفرعان : نحن ذاكران : أنك أشهدتنا على شهاديك، (أنك)() تشهد على إقرار زيد بكذا .

وقعت هذه المسألة عندنا في "الفتاوى" فقلت : هذا ينبغي آن يؤثر، ولا يجوز العمل بشهادة الفرعين إلى أن يجدد شاهد الأصل إشهادهما على (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : غاب .

(2) في الأصل زيادة تؤدي إلى الخلل فحذفتها ، وهي : فشافهه شاهد الأصل بتكذيب الشاهد، بتكذيب شاهدي الفرع، وهذه الزيادة ليست موجودة في تسخةف (3) أي القولين في جواز قضاء القاضي بعله وعدم جوازه (4) الفقرة 423 مكررة في الأصل ، ورقة 25 على الوجه الأول والوجه الثاني ، مع فارق في تركب الجمل ورد الضائر، وقد اعتدت على الصفحة الثانية المكررة ، ونقلت منها ، لأنها أوضح عبارة وأدق حكما.

(5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل في الصفحة الأولى : أن ، وفي الثانية : أنك 421

Page 421