420

============================================================

وكذلك كلما طرأ ما سبق ذكره بعد تأديتها الشهادة (وقبل)(1) القضاء امتنع قبول شهادتهما.

طروء ذلى بعد القضاء]: 670 - ومها طرا ذلك كله بعد القضاء بشهادتها فلا أثر لطريانه، والقضاء مستمر على نفوذه (2).

تكذيب الأصل للفرع]: 471 - وههنا بحث حسن ، وهو أن الإمام قال : إذا كذب(2) شاهذ الأصل شاهدي الفرع قبل القضاء بشهادتها لم يقض بشهادتها ، ولو كذبهما بعد إبرام القضاء لم يلتفت إلى [1/75) تكذيبه، ويستر القضاء(4) ثم قال : ولو قامت بينة على أن الأصل كذب الفرع قبل القضاء فهو بمثابة ما سمعه القاضي من تكذيبه إياه قبل القضاء: هذا كلاه، وهو مؤذن بصورتين في التكذيب قبل القضاء، إحداهما : سماع القاضي تكذيب شاهد الأصل، والثانية : قيام البينة عنده على تكذيبه وهذا فيه نظر، فإنه متى سمع القاضي تكذيب شاهد الأصل فقد حضر شاهد الأصل، وبطلت شهادة الفرع بحضور شاهد الأصل، لا بالتكذيب ، إلا أن يقال : صورته : أن يكون شاهذ الأصل حضر وكذب شاهد الفرع ، فبطلت شهادة الفرع بالحضور، وجاء(6) التكذيب بعدف ، فإذا عاد شاهذ الأصل، (1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : قبل.

(2) انظر : الروضة : 11 /292 - 293.

(4) في نسخة ف : أكذب : (4) وهو ما ذكره الشربينفي فقال : * ولو كنب به الأصل بعد القضلء لم ينقض" ، (مغفي المتاج: (5) اللفظ في نسخةف : وحال

Page 420