Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
لا تفريع عليه ، في أن غيبة شاهد الأصل لا تشترط في سماع شهادة الفرع، وهكذا برء شاهد الأصل المريض من المرض قبل أداه شاهد الفرع الشهادة مانع من قبول شهادته التي تحملها قولا واحدا .
468 - قلت : وبما وقع لنا من الحوادث أن شاهدئ فرع شهدا على شهادة شاهد آصل مريض بحق، ولم يؤديا شهادتهما عندي، ثم بعد تحملها الشهادة على شهادته، عدت ذلك المريض وفارقته، ثم حضر صاحب الحق، وطلب مني سماع شهادة شاهدي الفرع ، ففكرت في ذلك، وقلت : قد عدت شاهد الأصل ، فقد مضت ساعة كان يمكن شاهد الأصل أداءها ، ولو أداها(1) عندي لسمعتها ، وبطلت شهادة الفرعين بأدائها عندي ، فهل يؤثر هذا في بطلان تحملها الأول، ويحتاجان إلى تجديد التحمل عليه أم لا ؟ ففكرت في هذا هنية(4) ثم ترجح عندي أنهما لا يحتاجان إلى تجديد التحمل ، ويجوز سماع شهادتهما على شهادته ، بناء على التحمل الأول ، لأنه لو حضر شاهذ الأصل من غيبته ، ثم سافر سفرا طويلا فالتحمل الأول باق ، وتقبل شهادة الفرع بناء عليه، وفيما ذكرناه أولى.
469 - وخامها : تكذيب شهود الأصل.
(فق) (2) كذب شاهد الأصل شاهدي الفرع قبل القضاء بشهادتها، وبعد تأديتها الشهادة بطلت شهادتها ، ولم يقض بها(1).
(1) في نسخة ف : ولو كان اداها (2) المن : خفيف النون كناية عن كل اسم جنس ، والأنفى هنة، ولامها عذوقة، ففي لفة هي هاء فيصغر على هنيهة، ومنه يقال : مكث هنيهة أي سامة لطيفة، وفي لنة هي واو فيصنر في المؤنث على هنية، والهز لأ، إذ لا وجه له، وجمها هنوات وربا جمعت هنات ، (انظر : المصباح النير: 482/2) (2) اللفط من نسخة ف ، وفي الأصل : ونى 4) اتظر : الروضة : 11 /293.
Page 419