Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
الفرعين ، ثم طرا عليهم فسق أو ردة ، فالظاهر من المذهب أن ذلك يوقع ريبة في شهادة شهود الفرع ، فلا تقبل شهادتهم.
464 - فقوله : ظاهر المذهب ، يدل على خلاف ، فإن كان فهو بعيد جدا، لا يعد من المذهب ، وقد ذكره الإمام على معنى آخر، فقال : إذا طرا فسق الأصل لم تقبل شهادة الفرع قطعا ، فلو عاد الأصل إلى العدالة لم تقبل شهادة الفرع تعويلا على التحمل الأول ، بل لا بد من تجديد تحمله (1).
هذا الذي لا يجوز غيره ، وأبعد بعض الأصحاب فاكتفى بالتحمل الأول ، ولا يعتد بمثل هذا : 465- وثالثها : (74/ ب) طريان العمى والجنون على شاهد الأصل ، وفيه ثلاثة أقوال ، الأصح : أن شهادة الفرع تقبل بعد طريانهما على الأصل(2)، والثساني : لا تقبل(2)، والثالث : تقبل في طريان العمى دون الجنون 466 - التفريع : إن حكمنا بأن شهادة الفرع تنقطع بطريانها ، فلو أبضر الأصل بعد العمى، أو أفاق المجنون ، فالمذهب على هذا الوجه أنه لا بد من إعادة تحمل الشهادة ثانيا ، ومن أصحابنا من قال : لا يحتاج إلى الإعادة ، بل ى 467 - ورابعها : حضور شاهد الأصل من الغيبة قبل آداء الفرع الشهادة مانع من قبول شهادة الفرع بلا خلاف(4)، إلا على القول السابق الذي (1) انظر: الروضة : 11 /292.
(2) وهو الحيح عند الحقفين في النهب ، لأن ذلك لا يوقع ريبة في الماضي ، (انظر : مفني المتاج ، الرجع السابق، نهاية المحتاج :6/8 ، حاشية قليوني ، المرجع السابق ، الروضة ، المرجع السابق) .
(2) وذلك كالفسق (4) انظر : معني المتاج :4 /455 ، الروضة : 243/11.
Page 418