417

============================================================

النظر الرابع(1) ما يطرا على شهود الأصل بعد تحمل الفروع للشهادة(1) على شهادتهم وهي امور: 462 - أولها : الموت، ولا خلاف في قبول شهادة الفروع بعد موت (4)1 شهود الاصل(.

463 - وثانيها : الفسق ، فإذا فسق شاهذ الأصل ، بعد أن كان عدلا وقت تحمل شاهد الفرع الشهادة عنه ، وقبل أداء الفرع شهادته عند الحاكم، لم تسمع شهادة الفرع ، وكذلك إذا طرأت الردة (فلا تقبل شهادتهم)(4) قولا واحدا: وقال القاضي حسين : لو كان شهود الأصل عدولا وقت تحمل شهادة (1) في الأصل : الثالث، وهو خطأ ، وكذا في تسخة ف : (2)ي نسخةف : الشهادة (3) ومثل الموت الغيبة والمرض ، انظر المراجع في الصفحة السابقة هامش) ، الروضة : 11 /292، 294 .

(4) ما بين القوسين زيادة من تخةف (5) وتعليل رد الشهادة لهذه الأمور من الردة والفسق والعداوة أن عنه الأمور لا تقع ولا تحدث دفعة واحدة وفبأة ، يل الفسق يورث ريمة فها تقدم من ظاهر العدالة، والردة تشمر يخبث في العقيدة ، والعداوة تشعر بضفائن كانت مستكنة، ولي لدة ذلك ضبط، فياف ويرج إلى حالة التحمل ، (انظر: مفني المحتاج :4 /454، نهاية التاج :/225، حاشية قليوي:4 /21، الروضة : 11 /292).

أدب القضاء (2) 417

Page 417