416

============================================================

والثاني : لا يسمع ، ( لأنها)(1) تولية ولاية ، فينبغي أن يكون متحملها من أهلها : (قالا)(2). فعلى هذا الوجه الأخير لو أشهد شاهد الأصل، وهو عذل ، شاهد فرع، هو صي، أو عبد مثلا، عند التحمل على شهادته، وقلنا: لا يصح هذا التحمل ، فلو سمقه رجل آخر مسلم بالغ عاقل عدل، يشهد الصبي على شهادته ، لا يصح، والحالة هذه ، تحمل هذا العدل السامع للشهادة التي سمعها من شاهد الأصل، ثم يشهد على شهادته، والحالة هذه، وهذا ظاهر أهلية شاهد الأصل): 460 - أما أهلية شاهد الأصل حالة التحمل فلا خلاف في اشتراطها(2).

فلو أشهد فاسق أو كافر أو صبي أو عبد على شهادته رجلا عدلا فتحملها ، ثم أدى الشهادة على شهادته ، بعد أن صار شاهذ الأصل بالغا مسلما عدلا حرا ، لم تسمع شهادته على شهادته بلا خلاف 461 - الشرط الخامس : أن يكون شهود الفرع ذكورا ، فلا مدخل للنساء أصلا في شهادة الفروع ، ولا يصح تحملهن الشهادة على شهادة أصل(1).

سواء كان الأصل رجلا أو امرأة ، أو كان الحق مما يثبت بقول النسوة وحدهن أو لا، هذا لا نعرف فيه خلافا بين أصحابنا : (1) اللفظ من النسخة ف ، ولي الأصل : لأنه (2) في الأصل ونسخة ف : قال ، وهو خطأ ، لأن الضير يرجع إلى الشيخ أبي علي والقاضي حين (4) عبر النروي رحمه الله تعالى عن ذلك فقال : ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ، (منفي الحتاج :4 /454 ، نهاية الحتاج:225/9، شرح الحلي :4 /31، الروضة : 47 /292).

(4) المراجع الابقة، الأم : 244/6 ، المهنب :224/2، الروضة : 11 /293.

Page 416