414

============================================================

حد مسافة العدوى ]: 458 - وحد مسافة العدوى هو أن يخرج الإنسان من بلده إلى مقصد ، ثم لا يمكنه أن يعود يأوي إليه في يومه على السير المتوسط سير المراحل المعتادة اوصف المرض المانع أ: وأما العذر مع الحضور فهو مرض لا يمكنه المشي إلى مجلس الحكم إلا بمشقة عظية ، لا تحتل في العادة، وهكذا الزمانة قال الإمام : لسنا نشترط في المرض آن يكون بحيث لا يتأتى منه الحضور أصلا ، بل إذا كان يناله مشقة ظاهرة .

وتقريب القول (1) فيه أن المرض الذي يجوز (له) (2) التخلف بسببه عن الجمعة يجوز تخلف الشاهد بسببه ، وكذلك القول في المرض الذي يجوز الإفطار في رمضان منه ، وهو آنا لا نعتبر فيه الخوف من الموت ، بل أن ينال المريض مشقة ظاهرة والم مقلق(2)، هذا [كلامه)(4).

وقال الشيخ أبو علي : المرض المجوز لسماع شهادة الفرع على الأصل أن يكون صاحب فراش في المرض ، وهذا ظاهر، لكن اعتباره بالجمعة بعيد ، فإن الزمن القادر على أجرة يصرفها إلى من يحمله إلى الجمعة، يجب عليه صرف أجرة المثل إلى من يحمله، ويحضر الجمعة (5).

(1) يوجد في نسخة الأصل فوق كلمة القول كلة * الصمل، فكأنها بدلها أو مرادفة لها، وفي نسخةف : النظر.

(2) اللفط زيادة من نسخة ف .

(2) المراجع السايقة في مغني المحتاج وتهاية المتاج وشرح المحلي .

(4) اللفظ من عندي ، وساقط من نسخة ف ، وفي الأمل : كله، وهو تصحيف لا مق له 5) في نتةف : الى الجمعة ليحضر

Page 414