Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
وحكاه البغوئ وجها لبعض أصحابنا ، وزاد أمرا بدعا، فقال ما صورة لفظه : فإن أنتم [1/23) قد جوزتم تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل، وقد قلتم : لو شهد شاهدان بحق ، فزكى أحدهما (الآخر)(1)، وكان مزكيا للأصل الآخر مع مزك آخر، قلتم : لا يجوز، فما الفرق ؟ قلنا : قد قيل : فيهما وجهان، والصحيح هو الفرق بينها، هذا كلامه فحصل من هذا ذكر وجه في أن شاهد الفرع ، (إذا)(2) زكى أصله لا يسمع، فهو على النقيض من مذهب أبي حنيفة(1، والوجة الموافق له، ومذهب مالك آنه لا يسمع تعديل الفرع (لأصله)(2) للتهمة(5). فلعل هذا الوجه مأخوذ من مذهبه وحكى البغوئ آن شاهد الفرع إذا زكى أصله، وسمعنا تزكيته، (صح)(1) ذلك ولم يحتج لإعادة التزكية على ظاهر المذهب (2).
(1) اللفظ زيادة من نسخةف .
(2) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : إذ لو (3) مذهب الحتفية بجواز تعديل شهود الفرع لشهود الأصل ، قال المرغيناني في الهداية : فيان عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز ، لأهم من أهل التزكية ، (فتح القدير والعناية على الهداية :49/6 ، رد المحتبار على الدر الفتار: 501/5، قرة عيون الأخيار: 240/7، درر الجكام : 289/2) ، والوجه الذي حكاه البغوي يناقض قول الإمام حمد الذي اشترط تعديل الفرع لأصله كما حققناه في الصفحة الابقة (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أصله .
(5) قال ابن فرحون في (تبصرة الحكام : 1 / 250) : وليس على شهود التقل تزكية شهود الأصل ، لكن إن زكوم صحت، وقال الدردير في والشرح الكبير على ختصر خليل* : وجاز تزكية ناقل أصله الني نقل عنه ، خلاف المكس ، وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوة التهمة ، (حاشية الدسوفي على الشرح الكبير: 4 /206، بلفة السالك لأقرب المسالك : 241/2) .
(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وصح ، فالواو زائدة .
(7) ولا يشترط عند الشافعية أن يزكي الفروع الأصول ، بل لمم إطلاق الشهادة ، والقاضي يبحث عن عدالة الأصول ، ولا يلزم الفرع أن يتعرض في شهادته لصدق أصله ، لأنه لا يعرفه، فإن زكوهم قبل ذلك منهم ، (انظر: المهذب:239/2، منني الحتاج : /456 ، نهاية المحتاج:227/8، شرح الحلي :4 /22، الروضة :
Page 411