410

============================================================

(1)11 النظر الثالث(1) شرط قبول شهادة الفروع والعمل بها() 454 - ولا تقبل شهادة الفروع ، (ولا تسمع)(2) إلا بشروط متفق عليها، وختلف فيها: 455 - الشرط الأول : في ثبوت عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع عند الحاكم(2). فإن كان شاهد الفرع مزكى(2) عند الحاكم ، وشاهد الأصل لا يعرف القاضي بالعدالة، فتسمع عندنا شهادة شاهد الفرع من غير اشتراط تزكيته لأصله(2)، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه ، فإنه قال : لا تسمع شهادة شاهد الفرع على شهادة شاهد أصل حتى يزكيه هذا الفرع في شهادته (4).

(1) في الأصل : النظر الثاني، وهو خطأ ، وفي نسخة ف : الثاني.

(2) في نسخةف : في شرط قبول الشهادة من الفروع والعمل فيها.

(4) المبارة من تسخة ف ، وفي الأصل : وتسع: 4) انظر : الروضة : 292/11.

(5) في الأصل ونسخة ف : مزكيا ، وهو خطأ نحوي ، لأن الياء إنا تحركت وفتح ما قبلها قلبت ألفأ، مثل : قال وباع وحوى ونوى.

(6) قال المزني : وإن شهدا على شهادة رجل، ولم يعدلاه، قبلهما، وسال عنه، فان عدل قضى به، (ختصر المزني : 254/5)، وانظر : المهنب : 39/2، وفي نسخة ف : من غير اشتراط تركية الأصل.

(9) هنا رأي الإمام محمد ماحب أبي حنيفة رحما الله تعالى، فإنه تال : لا تقيل، لأنه لا شهادة إلا بالعدالة ، أما رأي الإمام ابي يوسف ، وهو الختار في المنهب الحنقي ، أن شهادة الفرع تقبل وإن لم تعدل شهادة الأصل، ولزم القاضي تعديل الكل ، (انظر: رد المحتار : 501/5 ، حاشية قرة عيون الأخيار: 240/7) ، وقال منلا خسرو: وان سكت الفرع عن تمديل الأصل صح تقلها، وعدلوا ، (درر الحكام : 390/2، الهداية وقتح القدير والعناية: 6/.4).

41

Page 410