Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
الشهادة على الشهادة بالإقرار بالزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود فرع على شاهد الأصل ، الشاهد بالإقرار بالزنا : االإشهاد على شهادة الفرع]: 453 - وعلى هذا إذا أراد شهود الفرع في المال أن يشهدوا على شهادتهم ، كم يشترط من العدد ؟
إن قلنا في شهادة الفروع على الأصول(1): يكتفى باثنين للجانبين معأ ، فيكتفى باثنين يشهدان على كل واحد من الفروع ، ويكفي على هذا ، لو آراد فروع الفروع أن يشهدوا على شهادتهم ، اثنان .
وإن قلنا : إنه لا بد من أربعة فروع ، وإن من قام بإحدى شطري الشهادة لا يقوم بالثاني ، فلا بد من ثمانية فروع ، ليكون عن كل واحد من الفروع الأربعة فرعان.
ولو أراد فروغ الفروع الإشهاد على شهادتهم فيحتاج إلى ستة عشر فرعا، وعلى هذا القياس ابدا().
(1) العبارة في نسخة ف : إن قلنا : إن في شهادة الفرع على الأصل : (2) انظر: الروضة : 294/11.
Page 409
Enter a page number between 1 - 769