Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
45 - ولو كان الحق يثبت بشاهد وامرأتين ، فعلى أحد القولين : يكتفى بشاهدين يشهدان على الرجل ، ثم يشهدان بأعيانهما على كل امرأة منهما، وعلى القول الآخر: لا بد من ستة فروع، لكل شخص فرعان ، حتى على هذا القول الآخر: لو شهد [72/ ب] شاهدان على الرجل ، وشاهدان غيرهما على كل امرأة (منهما) () لم يثبت(2) .
45 - (ولو)(2) كان الحق يثبت بأربع من النسوة منفردات ، كالإرضاع والولادة ، فعلى قول يكفي شاهدا فرع ، (يشهدان)(2) على كل امرأة، وعلى القول الآخر لا بد من ثمانية فروع ، كل فرعين يشهدان على امرأة منفردة(5) .
452 - وإن كان الحق لا يثبت إلا بأربعة شهود ذكور كالزنا، وقلنا : ان الزنا يثبت بالشهادة على الشهادة ، وإن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود ، فعلى قول : يكفي شاهدان، يشهدان على كل شاهد أصل، وعلى قول : لا بد من ثمانية، يشهد كل شاهدين على شاهد أصل، وعلى قول : لا بد من ستة عشر فرعا ، كل أربعة على شهادة واحد ، وعلى قول : لا بد من أربعة فروع، يشهد كل (واحد)(3) منهم على كل واحد من الأصول () .
وسبب هذا الاختلاف تشبيه شهادة الأصل بالإقرار بالزنا، لأنه إثبات قول كهذا ، فكما أن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود على قول، فكذا (1) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : (2) انظر : الروضة: 11 /294.
(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فلو.
(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فيشهان 5) انظر: الروضة: 294/11.
(6) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وماقط من الأصل : (7) انظر: الروضة: 11 /294.
Page 408
Enter a page number between 1 - 769