407

============================================================

أما الإمام فإنه قال في مسألة شهادة الفرعين على كل واحد من الأصلين : فيهما قولان ، الأقي أنه يثبت، هذا كلامه: وذكر القاضي حسين في "التعليق" ، وغلامه البغوى(1) في "التهذيب" القولين في هذه المسألة ، وقالا : الأصح لا يثبت .

44 - قلت : وعمل الحكام في شامنا(2) على أنه يثبت التفريع، إن قلنا : يثبت، فلا كلام ، وإن قلنا : لا يثبت ، فلو شهد آربعة فروع على شهادة شاهد أصل وشهدوا بأعيانهم على الأصل الآخر فوجهان ، وأولى بالثبوت(2) .

هذا كله فيما إذا شهد شاهدان أو أربعة على أصل ، ثم شهدوا بأعيانهم على ذلك الأصل.

447 - أما إذا شهد شاهدان على أصل ، وشهد آخران على أصل آخر، فلا خلاف في ثبوت شهادة الأصلين في ما عدا الزنا(2) .

448 - ولو شهد ثلاثة على أصل ، وشهد واحد آخر على أصل آخر لم يثبت قولا واحدا.

441 - ولو شهد شاهدان على أصل ، وشهد هذا الأصل مع شاهد فرع ثالث على أصل آخر ، لم يثبت أيضا قولا واحدا ، (اتفق)(5) الجماعة عليه .

(1) البغوي تليذ القاضي الحسين، وأخذ عته كثيرا والمصنف يقصد بغلامه تليذه، وفي نسخة ف : وتليذه (4) في تسخةف : الشام (3) قال التووى رحمه الله تعالى : * جاز على الصحيح* (الروضة : 11 /293) .

4) انظر: الروضة : 293/61.

(5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : اتفتوا ، وجاء لفظ الجماعة يخط رفيع مرتفع بين الكلمتين

Page 407