404

============================================================

النظر الثاني عدد شهود الفرع 443 - (لا تثبت)(1) شهادة شاهد الآصل بأقل من شهادة شاهدئ فرع، هذا لا نعرف فيه خلافا في مذهبنا(2) ، إلا قولا قديما حكاه الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه المسمى "بالسلسلة "(2) أنه قول قديم للشافعي : أنه تثبت شهادة شاهد الأصل بشهادة شاهد فرع واحد كالخبر، ولم نر هذا حكاه أحد سواه(2)، فلا يعتد به ، وهو مرجوع عنه قطعا إن صح نقله.

فلو شهد شاهدا فرع على شاهد آصل ، وهما بأعيانهما شهدا على شهادة (5) أصل آخر، هل تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادة الفرعين فقط ؟ فيه قولان.

قال الماوردي : أحدهما يجوز(1) ، وهو قول مالك () وأبي حنيفة(4) وأكثر (1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا تشبت .

(2) انظر: الروضة : 11 /293.

(3) تقدت تربته في صفة 22 (4) العبارة في نسخة ف : أنه تشبت شهادة شاهد الأصل بثاهد فرع واحد كالخبر، ولم آز احدا تقله سواه 5) في نخةف: شاهد (6) وهذا ما رجحه النووي رحمه الله تمالى، وقال : وتكفي غمادة اثنين على الشاهدين ، (أنظر : مغفي الحتاج:455/4، نهاية المتاج:226/4، شرح الملى:4 /2، الهنب: 64/2، الأم : 6 /244، الروضة: 11 /294).

(4) انظر قول الإمام مالك في كتب المالكية ، وهي : (حاشية السوفي على الشرح الكبير: 4 /205 ، بلغة السالك لأقرب السالك : 2: 241) ، والمشهور عند المالكية أنه يكفي شاهدان ينقلان عن شاهد أصل ثم يتقلان عن الشاهد الثاني، وقيل : لا بد من آخرين ، (تبصرة الحكام : 256/1) .

(8) قال الحصكفي في البر المتار : لا تغاير فرعى هنا وذلك خلافا للغالى ، وعلق ابن عابدين : بل

Page 404