403

============================================================

أشهدني فلان بن فلان بن فلان ، وأنا عارف به عينا واسما ونسبأ ، على شهادته وعن شهادته ، آنه يشهد بكذا ، بتاريخ كذا(1) .

قال القاضي أبو الطيب : ومن أصحابنا من قال : ويقول : وهو بالغ جائز الشهادة ، يعني شاهد الأصل .

وإن كان تحمل الشهادة عنه لسماعه أداءها(2) عند الحاكم : قال : أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم فلان على فلان لفلان بكذا في مجلس حكيه بتاريخ كذا، أو أشهد أن فلانا يشهد على فلان بكذا .

قال القاضي حسين : ولوقال: آشهد على شهادة فلان، كفى 211/ ب) هذا القدر، ولا يقل شاهد الفرع عند آدائه الشهادة في هذه الصورة الثانية : آشهدني فلان على شهادته وكذلك إذا تحمل الشهادة عنه، لأنه سمعه يشهد على شهادته رجلا يخاطبه، فليقل : أشهد أن فلانا يشهد بكذا ، أو أشهد (أن فلانا أشهد)(2) على شهادته (فلانا)(4)، أنه يشهد بكذا، أو أشهد على شهادته آنه يشهد بكذا ، ولا يقل: أشهدني على شهادته ، لأنه يكون كاذبا ، وكذلك في بقية الصور المختلف فيها، يؤدي شاهد الفرع شهادته على شهادة شاهد الأصل بما سمع، وكا سمع، ولا يقل: آشهدني على شهادته، إذ لم يشهده على شهادته.

(1) انظر الروضة : 291/11.

(4) في نسخةف : بسماعه وأدائما (4) ما بين القوسين من هامش الأصل: (4) اللقظ من نسغة ف ، مع تقديم وتأخير في الألفاظ والمسائل ، وفي الأصل : فلان

Page 403