402

============================================================

وقال الإمام : اختلف فيه أصحابنا ، فذهب الأكثرون إلى المنع، وهو الأظهر.

وقال البغوي : إذا قال : أشهد أن لفلان على فلان درهما، من ثمن مبيع أو قرض أو أجرة ، وذكر السبب ، فلا بد أن يقول لشاهد الفرع : اشهذ على شهادتي آني آشهد بذلك ، فإن لم يقل له ذلك لا يصح التحمل على شهادته .

44 - الصورة الثانية : ذكرها الإمام ، إذا قال : أشهد أن لفلان على فلان درهما، وهذه شهادة عندي مبتوتة، لا أتمارى فيها، ولم يذكر السبب، ولا قال له: اشهذ على شهادتي ، هل يصح التحمل بمجرد ذلك؛ فيه وجهان ، يقربان من الوجهين في ما إذا ذكر سبب الدين (1) .

44 - أما المتفق عليه أنه لا يصح التحمل(2) فصورة واحدة، ( وهي)(2) ما إذا قال في الطريق : أشهد على زيد لعمرو بدرهم ، أو أشهذ أن لزيد على عمرو درهما ، ولم يضفه إلى سبب ولا جهة ، ولا قال : اشهد على شهادتي، ولا قال : هذه شهادة مبتوتة لا أتمارى فيها ، فلا يصح التحمل بمجرد ذلك قولا واحدا لا خلاف فيه(4).

اكيفية الأداء ]: 442 - أما كيفية الأداء ، فإن كان أشهده على شهادته مخاطبا له ، قال : وجه ، آي بالمنع ، (انظر: مغني المحتاج :4 (453، نهاية المتاج : 225/4، شرح المحلي:4 /236 ، الحاوي ، اللماوري: 13ق 1/22، الروضة : 11 /290) (1) انظر الروضة: 290/91.

(2) العيارة في نخة ف : أما المتفق على أنه لا يصح الصل : (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وهو (4) حتصر المرنى : 204/5، الهنب :2 /34، الروضة: 11 /244.

Page 402