401

============================================================

437 - الصورة الثانية : أن يسمع رجل رجلا يشهذ عند الحاكم بحق، في مجلس حكمه ، شهادة صحيحة ، (فإن) (1) لم يقض الحاكم بها ، فللسامع أن يتحمل الشهادة القي أداها على شهادته قولا واحدا(") ، وإن لم (يقل)(2) له مخاطبا : اشهد على شهادتي(5).

428 - الصورة (1/71) الثالثة : أن يقول رجل لرجل يخاطبه : اشهد على شهادتي ، آني أشهذ بكذا ، (فإذا)(5) سمعه رجل ، (ولم)(3) يخاطبه بشيء ، جاز للسامع الغير مخاطب أن يتحمل الشهادة عنه على شهادته، قولا واحدا).

أما المختلف فيه عندنا فصورتان : 439 - الأولى : إذا سمع رجل رجلا يقول : أشهد أن لفلان على فلان درهما، من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض ، أو آشهد على إقراره له بدرهم من جهة كذا، ويبين السبب والجهة، ولم يقل للسامع : اشهذ على شهادتي، ولا استرعاه ، قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي والشيخان آبو إسحاق وأبو نصر في كتبهم(4) : يصح التحمل، ولم يحك أحد منهم فيه خلافا : وقال الماوردي : يصح التحمل على الأصح ، وفيه وجة أنه لا يصح(2).

(1) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : وإن (2) الواقع آن هذه الصورة فيها وجه آغر بعدم الكفاية ذكره الخطيب الشريقي مستدركا به على النووى ، انظر: مغفي المحتاج /4: 453.

(3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يك (4) انظر: الروضة: 290/11.

(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وإنا .

(6) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لم (7) انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 3 /12.

4) الذب ، للشيرازي: 229/2، وانظر: الروضة: 16 /290.

(9) وهو ما ذكره المحققون في الذهب ، قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر هنه الصورة وأقرها، قال : وفي هذا أدب القضاء (27)

Page 401