Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
صور التحمل): إذا ثبت هذا فصفة التحمل المتفق عليه عندنا صور: 435 - الصورة الأولى : أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهذ على شهادتي، وعن شهادتي، آني أشهد بكذا ، أو أعرف فلانا بعينه (واسمه ونسبه)(1)، وأشهدني على نفسه لزيد بدرهم، وأنا أشهد عليه بذلك، فاشهذ على شهادتي ، وعن شهادتي ، أني أشهد عليه بذلك .
فهنا تحمل متفق عليه، وقوله : وعن شهادتي، ذكره الماوردي4(2) والقاضي أبو الطيب في "كتابيهما"، ثم الشيخ أبو نصر من بعدهما، وقالوا: لوقال له: اشهد على شهادتي، ولم يقل وعن شهادتي ، هل يصح التحمل ؟
فيه وجهان ، وجه المنع آن قوله : على شهادتي ، إذن في التحمل، وقوله : وعن شهادتي ، إذن في الأداء ، فلا بد منهما (3) .
االاسترعاء): 436 - وقوله : اشهد على شهادتي (أني (4) أشهد بكذا ، هو الذي سماه الفقهاء الاسترعاء، ومعناه : أقبل على رعاية شهادتي وتحملها.
تعالى ، والقولان الآخران بالجواز بالكل او المتع في الكل ، (انظر : مغني المحتاج :4 / 452 ، نهايسة المحتاج : 22411، شرح الحلى : /221، جواهر العقود : 2 /444، حتصر الزني 5 /254 ، الهدب : 224/2، الروضة : (1) العبارة من نخة ف، وفي الأصل : ونسبه واسمه (2) الحاوى، له : 13ق 22 /أ .
(3) الراجح الجواز كما تقل الخطيب الشرييفي عن أصل الروضة، ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء : أشهدك على شمادتي وهن شهادتي ، ولكنه أتم ، فقوله : أشهدك على شهادتي ، تحميل ، وقوله : وعن شهادتي ، إذن في الأناء ، كانه قال : أئها عني ، واقتصر النووي عليه بقوله : أنا شاهد بكنا ، وأشهدك أو اشهد على شمادتي ، وقال في والروضة " : ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء : أشهدك على شهادقي ، وعن شهادتي ، لكنه اتم . (انظر : مغفي الحتاج :4 /452، نهاية المحتاج : 225/8، شرح المحلى:4 /37، الروضة : 11 /244، 290) .
4) اللفظ من نسخه ف ، وفي الأصل : أي
Page 400