Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
الفصل الرابع(1) الشهادة على الشهادة 433 - والنظر في صفة التحمل والآداه ، ثم في عدد شهود(1) الفرع، ثم في شرط قبول شهادتهم والعمل بها ، ثم فيما يطرا على شهود الأصل بعد تحمل شهود الفرع الشهادة.
النظر الاول صفة التحمل والأداء اما تقبل فيه الشهادة على الشهادة): 434 - ونقدم عليه أن الشهادة على الشهادة تقبل فيما ليس(2) بعقوبة قولا 4 واحدا ، من الحقوق المالية والوكالة والوصية والنكاح والطلاق وغير ذلك، وفي العقوبات ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين القصاص وحد القذف ، فتقبل فيهما، وبين حد الزنا والخمر والسرقة وقطع الطريق (فلا)(4) تقبل فيها(6).
(1) في الأصل : الفصل الثالث ، وكذا في نخة ف ، وهو خطأ ، لأن الفصل الثالث قد مضى صفحة 383.
() في الأصل : من شهود ، فلفظ من زائد في الأصل، وليست موجودة في نسخةف (3) في نسخة ف : في كل ما ليس (4) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولا (5) الراجح هو القول الثالث ، فتقبل الشهادة على الشعادة في القصاص وحد القنف ، ولا تقبل في العتوبة لله 3299
Page 399
Enter a page number between 1 - 769