398

============================================================

العلم بما جرى في الباطن غير ذين الطريقين ، وقد تقدم ذكرهما(1)، فلا معنى لتكرارهما ، والله أعلم (2).

(1) فقرة 28 وما بعدها.

(2) لا يصح حصر حصول العلم بهذين الطريقين فقط عن طريق المتعاقدين، فقد يخبرهما من يثقان به بما جرى في الباطن ، ويحصل عندهما قناعة ويقين وعلم بذلك ، وتكون هذه المسألة ختلفة عن المالة الأولى ، وأرى أن الحالة الثانية بحصول العلم بما جرى في الباطن ترجع إلى مستند الشاهد بالاستفاضة، وعدد الخبرين ، والراجح فيها آن يشترط العدد لحصول العلم ، وفي قول يكفي عدلان لحصول العلم والظن الغالب للشهادة ، وهذه المسألة كذلك ، فإذا أخبره جماعة أو عدلان، وعلم بما جرى في الباطن، فيجب عليه أن يشهد به، وإلا شمد بما لا بلم ، أو ببعض يعلم، وأخفى بعضه الآخر: 398

Page 398