Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
بالألفين ، [1/700) قال : فإن كان الشاهدان من غير أهل الاجتهاد لم يجز ، ووجب عليهما شرخ الإقرار، ليكون الحكم فيه (مردود)(1) إلى الحساكم واجتهاده، وإن كان الشاهدان من أهل الاجتهاد ، فهل يجوز لهما أن يجتهدا في الإقرار، ويؤديا الشهادة عند الحاكم على ما يصح في اجتهادهما؟ فيه وجهان ، الأصح لا يجوز لهما ذلك ، وعليهما تقل الإقرار إلى الحاكم مشروحا على صورته ، ولا يجوزلهما أن يجتهدا فيه ؛ لأن الشاهد ناقل ، والاجتهاة إلى الحاكم ، وهكذا القول في كل (شهادة)(2) طريقها الاجتهاد .
هذا كله إذا كان إقرار المتراهنين مقيدا .
أما إذا كان إقرارهما مطلقا ، بأن أقرا عندهما أن هذا العبد رهن بألفين مطلقأ، ولم يقيدا ، لكن علم الشاهدان أن الذي وقع في الباطن هو رهن العبد أولا على دين ، ثم رهنه بعينه ثانيا على دئن ثان جدي ، فهل يجوز لهما، ويجب عليهما أن يشهدا بالإقرار المطلق ، وليس عليها الإخبار بما علماه(2 في الباطن ؟ فيه وجهان ، أصحهما آن عليهما آن يشهدا بالإقرار المطلق، وعليهما أيضا أن يشهدا بما علماه في الباطن ، لأن الشاهد ينقل إلى الحاكم ما علمه، سواء كان إقرارا أو غيزره.
وهكذا القول في كل ماعلمة الشاهذ ، مها تحمله ، إلا أن يكون ما عله ينافي ما تحمله، أو يعتقد أنه مناف لما تحمله، فيلزمه الإخبار بما علمه وهذا كله مبني على الوجهين في اجتهاد الشاهد .
(1) اللفظ من هامش الأصل : (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الشعادة ، وهو خلا (3) في الأصل : (بما سمعاه وعلماه) مع شطب بالحطوط المائلة على كلة سمعاه، والعيارة في نسخة ف : وعليها أيضا أن يشعدا بما علماه .
Page 396