Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
سمعه ، ثم الحاكم ينظر فيما تقله الشاهد إليه ، فإن كان (سببا)(1) صالحا عنده ، اما مجتعا عليه أو مجتهدا فيه، ورآه مذهبا له، رتب عليه موجبه، وإن لم يره سيبأ صالحا ، وهو مجتهد !فيه)(2)، لم يعمل به: اوظيفة الشاهد والحاكم ): 430 - فإذن وظيفة الشاهد نقل مارآه أو سمعه، ووظيفة الحاكم ترتيب المسببات على آسبابها متى ساغ ذلك شرعا: والسبب في ذلك أن الأسباب الملزمة متنوعة متكثرة مختلف فيها ، فقد يظن الشاهد شيئا سببأ، وليس هو (سببا)(2) عند أحد من الأئمة، أو عند الحاكم فقط ، فكلف(4) الشاهد نقل ما سمعه أو رآه ، لينظر الحاكم فيه، وسشد عليه باب الاجتهاد ، وترتيب الأحكام على أسبابها، والحاكم بعد ذلك يرى رأيه باجتهاده(4) فهو أهل لذلك .
والذي رأيته منقولا في هذا أن الماوردئ قال في مسألة الرهن بدين ، ثم جعل ذلك الرهن بعينه رهنا بدين آخر جديد ، ذكر في صحة الرهن بالدئن الثاني قولين ، وهما مشهوران ، ثم قال : إذا أقر الراهن والمرتهن عند شاهدين أن العبد رهن بألفين ، نظر : إن قيدا إقرارهما بشرح الحال، فعلى الشاهدين أن يؤديا إلى الحاكم ما سمعاه من إقرارهما مشروحا، ثم يعمل الحاكم باجتهاده في المسألة .
فلو أراد الشاهدان أن لا يذكرا شرح الإقرار، بل يشهدا أن العبد رهن (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : شيئا .
(2) اللفظ زيادة من نسخة ف (3) اللفظ من عندى، وفي الأصل ونسخةف : سيب 4) في تسخةب : ويكلف 5) في نسخةف : واجتماده
Page 395
Enter a page number between 1 - 769