392

============================================================

اذكر مستند الشهادة] : 424 - ثم اعلم أن الشاهد لا يجوز له ذكز مستند شهادته من غير سؤال الحاكم واستفصاله منه ، فيما يكون مستند شهادته فيه الاستفاضة، أو التصرف والبناء والتهديم(1) في الأملاك.

فإن ذكر المستند ، بأن قال : أشهد بالاستفاضة أن هذه الداز ملك زيد ، لم تقبل شهادته على الأصح ، لأن ذكر المستند يخرم الجزم بشهادته (2).

وكذلك لو قال : أشهد أن هذه الدار ملك زيد ، لأني رأيته يتصرف فيها مدة طويلة بالبناء والتخريب والإسكان والإيجار بغير مانع، مع شيوع ملكيته لها بين الناس ، فكل هذا يبطل شهادته إذا ذكره ؛ لأن ذكره للمستند(1) يشعر بعدم جزمه بالشهادة ، إذ لو كان العلم أو غلبة الظن حصل عنده بالملك لزيد بهذه الأسباب والمستندات لجزم بالشهادة بالملك، فشرطة أنه(12 لا يشهد مالم يحصل له إما علم أو غلبة ظن ، مستنده حصول هذه الأسباب غنده ومشاهدته (5) لها وسماعه وغير ذلك ، فتى حصل له ذلك أقدم على الشهادة باتا جازما بالملك .

وقد يحصل العلم للشاهد بقرائن لا يمكن التعبير عنها باللفظ ، بأن هذه الدار ملك زيده ، ويجزم بذلك ، ولو آراد آن يعبر عن القرائن التي حصل العلم (1) في نسخةف : والتهدم (2) تقل ابن السكي هذه المسالة عن المصنف، ثم قال : وهذا خلاف غريب ، (طيقات الشافعية الكبرى : 111/8) وفصل العلماء في هذه المسألة بين حالتين ، فإن صرح بذكر المستند على وجه الريبة والتردد فلا تقبل ، وإن ذكره للتقوية أو لحكاية الحال فتقبل، ونقل العلماء كلام ابن أبي النم رحمه الله السايق ، وقيدوه بماسبق. (انظر: مفي المحتاج :4 /449 ، نهاية المحتاج : 8/ 230) (3) في نسخة ف : لأن ذكر المستند: (4) في نخة ف : أن فى نسةف : عند مناهدته

Page 392