391

============================================================

يشهد بكذا ، فلو آن شاهد أصل شهد عند حاكر في مجلس حكمه على رجل حقي، وأدى شهادته (عليه)(1) بذلك الحق، فلكل من سمعه يؤدي شهادته عند الحام بذلك ، أن يشهد على شهادته أنه يشهد بكذا ، لكن صيغة شهادته أن يقول : أشهد أن فلانا يشهد على فلان بكذا ، أو أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم فلان على فلان المقر بكذا ، ولا يقل : (اشهدني)(2) على شهادته، خوفا من الكذب، وسنذكز هذا، والمنقول فيه، وما عندنا عليه من المسائل المتحملة في فصل الشهادة على الشهادة إن شاء الله تعالى (2).

السؤال عن تفصيل الشهادة): 423 - ولهذا الفصل خاتمة تجرى مجرى قاعدة فيه، وهو آن من شهد عند الحاكم بحق، فسأله الحاكم عن مستند شهادته وكيفيتها، وهل يعرف المشهود عليه عينا أو اسما أو نسبا(4)، أو يعرف مجموع ذلك ، إن كان الشاهد فقيها لم يلزمه التفصيل ، [1/69) ولا يستحب للحاكم سؤاله إذا علم عدالته وعلمه وتيقظه(2)، وإن كان جاهلا أو تؤهم من الفقيه غفلة ، دلت عليها قرينة حال ، (أو ارتاب)() الحاكم في ذلك سأله ، ويجب على (الشاهد) () تفصيل ما سأله عنه، فإن امتنع مع جهله توقف الحاكم في الإمضاء بشهادته ، فلو مات الشاهد قبل التفصيل ، هل يتوقف ؟ فيه خلاف .

(1) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : علي (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وأشهدني (3) فقرة 44 وما بعدها.

(4) في نسخة ف : عينا واسما ونسبأ.

5)في بسخةف : ويقطلته (6) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وارتاب (7) اللفظ من هامش الأصل ،

Page 391