Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
له بذلك بها لم يجذ إليه سبيلا(4).
مستند الشهادة بالرضاع ]: 425 - وهذا كالشهادة في الرضاع، فإنه إذا شاهد التقام الصغير ثذي أمه، وتجرعه للبنها بخفق أوداجه(2)، وتحرك خنجرته، وحف ذلك قرائن ، قطع بها بوصول اللبن إلى جؤفه، فليشهد آن بينهما رضاعا محرما، (ويذكر)(11 شروطه من الوقت والعدد ، وهل يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف(4)؛ فيه خلاف .
فلو قال : أشهد أن بينهما رضاعا محرما ، لأنني رأيت الصبئ قد التقم ثديها وامتص لبنها، لأني رأيت أوداجه تخفق، وحنجرته تتحرك، وكذا وكذا ، لم تسمع شهادته مع ذكر المستند على الأصح، لما ذكرناه : فتى سأله الحاكم عن مستند شهادته بذلك وجب عليه التفصيل إذا كان جاهلا .
426 - ورأيت للهروئ شيئا بدعا لم أره لغيره ، قال : إذا قال الشاهد : أشهد آن هذه [69/ ب) الدار في يد زيد يتصرف فيها تصرف المالكين(4) في أملاكهم، فيه خلاف، منهم من قال : لا تسمع هذه الشهادة في ثبوت الملك، (1) انظر : مضني المتاج :4 /449 ، نهاية المحتاج :8/ 220 ، الروضة : 11 / 70 وما بعدها ، حاشية الجمل على شرح المنج: 298/5 (2) جع ودج بفتح الدال ، والكسر لغة، والوذجان عرقان غليظان يكتنفان ثغرة الحر يمينأ ويسارا، وهو عرق الأخدع الني يقطعه الذايع فلا تبقى معه حياة ، (المصباح المنير: 4 /494) .
(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : او يذكر .
4) في نسخة ف زيانة ، وهى: ليشهد بأن بينها رضاعا عرما (5) في نسخة ف : الملاك.
Page 393
Enter a page number between 1 - 769