Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
سبق الدعوى : حضرت العقد ، أو مجلس العقد الجاري بين المزوج والزوج (1) المذكورين ، وأشهد به، ومن الناس من يقول في شهادته : أشهد آني حضرت العقد، واللفظ الأول أصوب، ولا يبعد تصحيح اللفظ الثاني، وهو قريب من الخلاف في لفظ شهادة المرضعة على الإرضاع فقط ، فإن شهادتها تقبل على فعل نفسها ، إذا لم تدع أجرة، قولا واحدا، مع اختلاف أصحابنا في كيفية لفظها صيغة شهادة المرضعة : 417 - فالمذهب أنها تقول : أشهد أني أرضعته ، أو أشهد أنه ارتضع مني، ولا فرق بينهما(1).
وقال الفوراني : بل تقول : أشهد أنه ارتضع مني ، ولا تقل : أشهد أني أرضعته، لفساد الصيغة.
اصيغة الشهادة على النكاح والهلال ا: 418 - ونظيره في النكاح أن يقول : إن هذا العقد الجاري بين الولي المزوج وبين الزوج، غقد بمشهدي أو حضوري ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال ، فإن شهد أن هذه الليلة أول ليلة من شهر رمضان ، آوآن الغد آول يوم من شهر رمضان ، اكتفي به استنادا الى رؤية الهلال .
وإن قال : أشهد آني رأيت (هلال شهر رمضان هذا)(2) هذه السنة في (1) في نسخةف : والمزوجح (2) سبق بيان ذلك فنرة 144 صفحة 181، وتأني فقرة 515 .
(4) في نسخة الأصل تقديم وتأخير وهي : هلال هذا شهر رمضان ، وكنا في نسخةف -288
Page 388
Enter a page number between 1 - 769