387

============================================================

ولو شهد على إقرارهما بالبيع، ولم يكونا (أقرا)(1) عنده به، بعد عقده بمشهد منه ، لم تسمع شهادته قطعا ، لأنه إذا حضر الشاهذ قول البائع : بعتك كذا بكذا ، فقال المشتري : قبلت أو اشتريت ، فلفظ كل واحد منهما شق للبيع، وبقوهما الذي هو عبارة عن إيجاب وقبول التأم العقد، ووجد وحصل، فليس قول كل واحد منهما (إقرارا(2) ببيع، ولا مجموغ قولهما (إقرارا)() ببيع.

نعم ، إن كان الشاهذ حضر العقد الجاري بينها ، ثم بعد ذلك أقرا عنده جريان التبايع(1) منهما ، كان له [8 /1) أن يشهد بجريان العقد بينها ، وله آن يشهد على إقرارهما بالتبايع الذي جرى بينهما، مع استغنائه عن الشهادة (على) (5) الإقرار بمشاهدته العقد، وحضوره مجلسه ، فإن الشهادة بجريان العقد أقوى من الشهادة على الإقرار ، فإن من أقر ببيع ، ثم قال : أقررت به ، ولم يكن (قد)() جرى مني ، لكني أقررت به ظاهرا ، وطلب إحلاف مدعيه (3) على وقوعه ، كان له ذلك على رأي ، ولا يأتي هذا في الشهادة على جريان صورة العقد.

صيفة أداء الشهادة على العقد) : 416 /2 - غذنا إلى صيفة آداء الشهادة ممن حضر العقد الجاري بين متعاقدين، فإذا انعقد نكاح بحضور شاهدين، قال الشاهذ مؤديا شهادته بعد (1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : إقرارا، وهو تصحيف (4)(4) في نسخة الأصل : اقرار، وهو خطا نحوي من الناسخ، وكنا في نسخة ف (4) في خةف : البيع (5) اللفظ من عندي ، وفي الأصل: عن ، والجملة كلها ساقطة من نسخة :ف (6) اللفظ من نسخة ف ، وساقط من الأصل: (*) في خةف : المدعي

Page 387