Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
هذه الساعة ، أو وقت المغرب، أو في هذا النهار، ففيه النظر (المتقدم)(1) ذكره.
وان قال : رأيت هلال شهر رمضان هذا، من هذه السنة، في وقت كذا ، وبذلك أشهد ، قبل.
تحمل الشهادة على مقر): 419 - أما إذا سمع رجل رجلا يقول : لزيده علي درهم، ولم يشهده على نفسه، فالمذهب أن له أن يشهد بما سمعه منه ، وقال أبو إسحاق المروزي : لا يشهد على المقر مالم يضفه إلى سبب، من إتلاف أو ضان أو قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك.
فإذا فرعنا على المذهب ، فليقل في شهادته عند أدائها : أشهد أن فلانا أقر لزيد بكذا ، (ولا يقل)(2): أشهدني على نفسه ، لأنه يكون كاذبا ، وهكذا إذا أضافه إلى سبب ، (68 / ب ] فليقل : أشهد أن فلانا أقر لزيد بدرهم من جهة كذا، ولا يقل : أشهدني على نفسه.
وكذلك إذا قال مقر لشاهد : اشهذ علي لزيد بدرهم، فسمعه شاهد آخر يشهد على نفسه لذلك(2) الشاهد، ولم يشهد السامع على نفسه ، فيجوز للشاهد السامع الذي لم يشهده على نفسه: 420 - وأظن أن أبا إسحاق يوافق في هذه المسألة بخلاف المسألة الأولى ، والفرق بينهما ظاهر ، فليقل ، والحالة هذه ، في الأداء : أشهد أن فلانا أقر (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : المقدم (2) المبارة من نسخة ف . وفي الأصل : ولا يقول (2) في نسخة ف : ذلك، وانظر : طبقات الشافعية الكبرى : 116/8، حيث تقل هنه المسالة عن المصنف .
49
Page 389
Enter a page number between 1 - 769