Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
بذلك، أو بمضون هذا الكتاب ، ويؤدي شهادته عند الحاكم بذلك(1) وهو عندنا بعيد عن الصواب، لان إقرار المقر مشهود به، والمقر هو المشهود عليه فقوله : آشهد على إقرار زيد، غير صحيح، لأن إقرار زيد ليس مشهودا عليه، بل زيد هو المشهود عليه، وإقراره مشهود به، فالصواب أن يقول : أشهدني زيد على نفسه بما أقر به (2).
وهذا (قل)() من يتنبه له في زمننا هذا إلا من له قدم راسخ في هذا العلم، ووفق(4) له ، وليس سببه إلا الغفلة عن هذا العلم ، والإعراض عن طلب الحقائق فيه، وإلا فغير هذا آدق معنى منه ، وأغوص (مما)(6) يعرفه الفقيه اكيفية الشهادة على عقد]: 416 - هذا إذا كان الشاهد شهد على إقرار مقر بحقي، آما إذا كان حضر عقدا، جرى بين متعاقدين من بيع أو ارتهان أو سلمر أو إجارة أو نكاح، فليقل مؤديا : حضرت مجلس (عقد)(7) البيع أو النكاح بينهما، وهو كذا وكذا، ويصفه، وأشهد عليهما به، ولا يقل: أشهذ على إقرارهما بالعقد، إذ(2 لم يكونا (أقرا)(4) عنده بالعقد بعد جريانه وحضوره مجلسه.
(1) العبارة في نسغة ف : ويؤدي عند الحاكم كذلك (2) انظر تقل ابن السيكي في (طبقات الشافعية الكبرى : 116/8) ، وأنه يعتبر ذلك من المسائل الغريبة المنقولة عن المصنف.
(ج) اللفظ من تخة ف ، وفي الأصل : أقل : 4) في نسخة ف : وقوة له 5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فيما .
(6) اللفظ من هامش الأصل: () اللفظ من نخةف ، ولي الأصل : إذا (8) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : إقرارا، وهو تصحيف -387-
Page 386
Enter a page number between 1 - 769