383

============================================================

الفصل الثالث كيفية أداء الشاهد الشهادة اشروط قبول الشهادة]: لاتقبل شهادة [1/67) الشاهد في الحقوق المالية إلا بشروط : 408 - أحدها : تقدم الدعوى بالحق المشهود به.

41 - وثانيها : استدعاء المدعي آداءها من الشاهد .

40 - وثالثها : إصغاء الحاكم إليه واستماغه(1) منه.

وهل يشترط في صحة سماعها إذن الحاكم له في الأداء ، هذا عندنا فيه نظر ظاهر، وهو من الآدب الحسن: وقال القاضي آبو الطيب : لا يأمر الحاكم الشاهد بإقامة الشهادة ، بل يقول : من كان عنده شيء فليقله 41 - ورابعها : لفظة "أشهد"، ولا بد منها بعينها ، ولا يقوم غيرها مقامها، كقوله " أعلم، أو أتحقق، أو أجزم * على الصحيح من المذهب(2).

وحكى الإمام فيه وجها بعيدا أنه لاتتعين لفظة " أشهد" ، ويقوم غيرها (1) في نخقف: في استاعه (2) انظر : نهاية المحتاج :4 /292 ، إعانة الطالبين ، اليد البكري :4 /202، حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: 506/2 ، وسائل الإثبات : 89/1، وانظر فقرة 278 صفحة 460.

Page 383