382

============================================================

( وتكشف)(1) وجهها ثاني) ، فإن عرفها أنها هي المشهود عليها أولا ، شهد عليها ثانيا، مشيرا إليها ، وإلا سكت ، وإن استراب القاضي عند أداء الشاهد الشهادة منه، ونسبه إلى جمل أو مساحة، فله آن يمتحته باحضار نسوة معها في قدها وكسوتها ، ويكلف الشاهد تمييزها عن (الباقيات) (2) ، فإن لم يميزها لم تسمع شهادته، فعل ذلك القاضي آبو عاصم ، هكذا ذكره الإمام.

(1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ويكثف .

(2) ذكر التووي والخطيب الشريفي هذه الأقوال ، (انظر : مغقي المحتاج :4 /447 ، الروضة : 11 /264) (3) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الباقين 382

Page 382