Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
ونسبا ؟ فيه خلاف(1) مبني على أن التسامع من عدلين كاف في ثبوت النسب(1).
وكان الشيخ القفال لايرى الشهادة على المنتقبة بتعريف عدلين ، واستشهد مرة على امرأة منتقبة بتعريف عدلين ، فكتب بخطه : أشهدني فلان وفلان آن فلانة بنت فلان بن فلان أقرت بكذا وكذا ، ظن المشهود له آنه شهد على المرأة، فلما طلب منه أداء الشهادة عليها قال : كيف أشهد ؟! والشاهدان في السوق، يعني أن شهادتي لم تكن على المرآة، بل شهدت على شهاة المعرفين بالمرأة، فصرت فرعا، وهما حاضران في السوق()، فلا تسمع شهادتي على شهادتها مع حضورها.
وميل الشيسخ أبي محمد إلى جواز تحمل الشهادة على المرأة المنتقبة بالتعريف ، للحاجة إلى ذلك، لابناء على ثبوت النسب بالتسامع من عدلين ، إذ لم يكن يراه ، بل لضرورة الناس إليه في مدايناتهم .
وقال الهروي : ذكر الشيخ آبو محمد آنه يكتفى بمعرف واحد، يعرف بالمرأة في تحمل الشهادة عليها ، لأنه إخبار، وليس بشهادة.
وعند الشيخ القفال طريق تحمل الشهادة على المرآة كشف وجهها، والنظر إليها، وحفظ حليتها، ثم عند أداء الشهادة (تحضر)(4) المرأة، (1) الراجح أنه لا يجوز تحمل الشمادة على المرأة المنتقبة بتعريف عدل أو عدلين كما عبر عن ذلك النووي رحمه الله، ثم قال : والعمل على خلافه، (انظر: مغني الحتاج :4 /447 ، نهاية المحتاج : 8/ 218، حساشية قليوبي وعيرة:4 2271، الروضة: 11 /114) (2) وهو الرأي المرجوح في المذهب، انظر : فقرة 243.
(4) في تسخةف : البلد.
(4) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : يحضر
Page 381
Enter a page number between 1 - 769