Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
وسبوطته، وبياضة وسواده ، وذكر فيهما(1) خلافا سبق ذكره(2)، وذكر خلافا في التحلية بالصر، وجوز(1 التحلية بالاسنان 661/ ب] والأضراس وعددها ، وبالكلام وما فيه من لثغ(1) وتمتة(5) وفأفأة(7) ، وما في اللسان من عجلة وثقل، وكل ذلك حسن" .
خرج من هذا كله أن من شهد على من لا يعرفه بحلية وصفة كانت الحلية مذكرة له كالخط ، فلا يجوز اعتماذها أصلا ، إنما المعتمد هو ذكر الشهادة، والعلم بأن هذا الحاضر هو المقر، ففي غيبته لاتسمع الشهادة عليه ممن لايعرفه أصلا ، وفي حضرته تشمع إذا ذكرها الشاهد، وحقق أن هذا الحاضر المنكر الآن هو المشهود عليه المقر آولا بعينه(3).
(الشهادة على المرآة المنتقبة] : 407 - أما الشهادة على المرأة المنتقبة فلا تجوز(1) من غير تعريف اصلا(10)، وهل يجوز بتعريف عذلين رأياها غير منتقبة، وعرفاها عينا واسما (انظر : شرح النووي على مسلم : 15 /92، تحفة الآحوني : 10 / 140، النماية في غريب الحديث: 2 /495).
(1) في نسخةف : فيها 2) فقرة 40 وما بعدها (4 في نخةف : وجواز (4) لثغ لثغا من باب تعب فهو ألثغ والمرأة لثفاء ، واللشغة وزان غرفة خبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أو غينا ، أو السين ثاء ونحو ذلك ، قال الأزهري : اللثفة أن يعدل بحرف إلى حرف ، (انظر : المصباح المنير: (5) تمتم الرجل إذا تردد في التاء، فهوتمتام ، وقال أبو زيد: هو الني يجل في الكلام، ولا يفصك، (انظر: المصباح المنير: 107/1) (6) الفافاء : مردد الفاء ومكثره في كلامه، (القاموس المحيط : 24/1 ، المصباح النير: 2 /162) .
(7) انظر : الحاوي : 12ق 119/ا، خطوط (4) انظر : نهاية المحتاج، للرملي : 8/ 317 (9) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : يجوز (10) سبق ذكر ذلك في فقرة 282، وانظر المراجع المشار إليها 380
Page 380