379

============================================================

الشهادة ، فإن أراد الشاهذ (إقامتها)(1)، وعرف عند أدائها شخص المشهود عليه، والمشهود له بأعياها، صح منه (إقامتها)(2)، مع الجهالة باسمها ونسبها، وإن خفي عليه أشخاضهما، واشتبهت عليه أعيانهما لم يجز(له)(2) اقامتها.

فهذا ما ذكره الماوردي(2) وهو في غاية الحسن والفقه .

ثم قال عقيب(13 هذا متصلا به : آما تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولا فقد أوجبها قوم ، لأنها تؤدي إلى المعرفة، ومنع منها آخرون لاشتباهها، والجمهور أنها استظهار باعثة على التذكر كالخط الذي يراد لتذكر الشهادة ، ولا يعول عليه في الأداء(2).

ثم ذكر بعد هذا الصفات التي يحلى المقر بها كالطول والقضر واللون والكخل والشهولة والشكلة ، وهي كمية الحمرة في بياض العين ، قال : 4* (وقد) (3 روي أن النبي كان في عينه شكلة(4) ، وجعودة الشعر وصهويتة (1) (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إقامتها ، وفي الحاوي : إقامتها (2) اللفظ زيادة من نخة ف 4) الحاوي : 16 ق 1/116 .

) لف مقيب خلأ شائ مشهور بين الفقهاء، والصواب عقب، وتستعل بنيين، فيها معنى الظرفية، أحدها : بمعنى المتابعة والموالاة ، والثاني : إدراك جزء من الذكور معه ، أما لف عقيب فهو اسم فاعل من قولم عاقب معاقبة وحبه تعقيبأ فهو معاقب وتعقب وعتيب ، إنا جاء بعده، قال الأزهري : والليل والتهار يتعاقبان، كل واحد منها عتيب صاحبه، والسلام يعقب التشهد آي يتلوه فهو عتيب له ، قال الرافعى : فقول الفقهاء يفعل ذلك عقيب الصلاة ونحوه بالياء لا وجه له إلا على تقدير مذوف ، والمعنى في وقت عتيب وقت الصلاة، فيكون عتيب صفة وقت، لم حتف من الكلام حق صار عتيب الصلاة (المصباح المنير: 2 /523 - 575) (9) الحاوي، له :12 ق 119 /ا .

(7) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : قد .

(8) حديث صيح رواه ملم والترمني عن جابر بن سمرة بلفظ : كان رسول الله ضليع الفم ، أشكل العين ، منهوس العقبين ، قال النووي : إن الشكلة حرة في ياض العينين ، وهو حمود ، والشهلة بالماء حرة في سواد المين ، وقال ابن الأثير: آي فى بياضها شيء من حرة ، وهو حود حبوب، يقال : ماء أشكل إنا خالطه الدم ، ح 019

Page 379