378

============================================================

إقامة الشهادة على جهول أو لجهول ا: 404 - قال : أما الشهادة على من لا يعرفه الشاهد ، ولمن لا يعرفه الشاهد ، ينظر : إن كان ذلك في أدائها وإقامتها عند الحكام لم يجز أن يشهد بها على من لا يعرفه ، ولا لمن لا يعرفه ، لأن الجهل (بمعرفة)(1) كل واحد منهما مانع من صحة الشهادة، كالجهل بمعرفة المشهود به (بعينه)(2).

معرفة المشهود له وعليه): 405 - وكمال المعرفة آن يعرفه بعينه واسمه ونسبه، فان عرفه بعينه دون اسمه ونسبه جاز في الحاضر، ولم يجز في الغائب(2)، وإن عرفه باسمه ونسبه، ولم يعرفه بعينه جاز في المشهود له، ولم يجز في المشهود عليه، لأنه قد يجوز أن يتحملها لغائب ، ولا يجوز أن يتحملها على غائب .

اتحمل الشهادة على جهول ولجهول]: 46 - أما إذا أراد أن يتحمل الشهادة على من لا يعرفه، ولمن لا يعرفه، فقد اختلف الناس في جوازه ، فنع منه قوم، لأن المقصود بالشهادة أداؤها ، ومع الجهالة لايصح، فصار الشاهد غارا، وقال قوم : يكلف المقر أن يأتيه بمن يعرفه، ثم يشهد عليه بعد التعريف، ولا يشهد عليه قبله ، والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يشهد على من لايعرفه ، ولمن لا يعرفه، إذا أثبت صورتها، وتحقق أشخاصها، وإن لم يرها قبل (1) اللفظ من نسخة ف ، وهو الموافق لنص الماوردي في (الحاوي :12ق 1/119) . وفي الأصل : لعرفة (2) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وهذه الزيادة ليست موجودة في كلام الماوري ، وعبارته : كالجهل بمعرفة الشهود فيه (4) انظر : مغني المحتاج :4 /446 ، نهاية المتاج : 8 /217 ، شرح الحلى على المنعاج :4 /222 .

8

Page 378