377

============================================================

42 - وعثدنا أن هذا غير سائغ(1) قطعا، وقد ذكرنا هذا بعينه في القاضي إذا تداعى عنده رجلان لايعرفهما، فسجل على الحالف منها أو المقر، وأشبعنا الكلام فيه هناك(2) ، وهو وارد ههنا ، فإن الحاكم ببلد بغداد مثلا إذا شهد عنده شاهدان على رجل مقر بحق لايعرفانه عينا ولانسبأ، بل على رجل ذكر أن اسمه محمد بن عبد الله بن علي ، ومن حليته كذا وكذا وكذا، فإذا سمع شهادتهما بذلك، وحكم على مقر هذه صفته وحليته، ياقراره بالحق المشهود به، وأصدر من نفسه مكاتبة حكمية، مضونها ذكر المقر المجهول المحلى ، وذكر المقر له، وذكر الدين ، ونقلت المكاتبة الحكية إلى قاضي البصرة مثلا ، فأحضر المقر له المدعي رجلا موصوفا بهذه الصفة، فادعى عليه، فأنكر، فأحلفه، فحلف على عدم الاستحقاق عليه ، فإذا قابل الحاكم بين الصفات المذكورة في الكتاب الحكي، وبين صفات هذا المدعى عليه الأن، فوجدها متفقة، والمدعى عليه منكر ، زاعم أنه ليس هو المذكور المحلى في الكتاب الحكي ، وإن كثيرا من الناس متشابهون في صفاتهم وحلاهم ، أيقال : إن للحاكم، المكتوب إليه، إلزام هذا الموصوف بالحق الثابت عند القاضي الكاتب عند من هذه صفته؟ أو يقال : له إلزامه السفر مع الخصم المدعي إلى بغداد، وتكليفه ذلك، ليحضر عند القاضي الكاتب، ويستحضر الشاهدين ليشهدا على عينه كلا ولما(2) ؟

403 - هذا لاصائر إليه عندنا ، وقد رأينا الماوردي ذكر في هذا الفصل كلاما حسنا ، (1/66) لم أره لغيره إلى الآن (4) ، فإن ظفرت بغيره من الأنمة قال في هذا شيئا زائدا على ماقاله ألحقته بحاشية الكتاب إن شاء الله تعالى .

(1) في نسخةف : شائع 2) الفقرات 212- 27 صفحة 223 - 7 .

(3) الم بالمعق إنا عرفه، ولمت شعثه لا من باب قتل أصلحت من حاله ما تشعث ، (المصياح المنير: 6712، القاموس :4 /17)، ومعنى قوله : كلا ولا آي جما (4) الحاوي، له : 12 ق 1/119، خطوط

Page 377