Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
إسحاق في " المهذب "().
292 - (ووجدناه)(2) نحن كذلك في "الحاوي" فإنه ذكر فيه ما لفظه : الخبر المتظاهر الذي تصح به الشهادة ، أن يكون من العدد المعتبر في التواتر، ووهم(2) أبو حامد الإسفراييني ، فاعتبره بشاهدين (4) ، وأما القاضي أبو الطيب فانه قال في "تعليقه الكبير": الملك المطلق يجوز تحمل الشهادة عليه بالسماع ، وأقل من يسمع منه ذلك اثنان ، يسكن إلى قولهم (6).
وقال الشيخ ابو علي السنجي في "شرحه الكبير" : إذا سمع رجل عدلا أو عدلين يقولان : إن فلانل6) ابن فلان ، أو إن دار كذا ملك فلان ، أو إن فلانا مات ، هل يجوز أن يشهد بالسماع(3 على النسب والملك والموت؟ فيه وجوة، أحدها ، وهو قول (أبي(4) سعيد الإصطخري : أن له أن يشهد بقول الواحد ، لان ذلك بناء على غلبة الظن ووقوع العلم في القلب، وقد يغلب الشيء على الظن بقول واحد ، والثاني ، وهو قول الشيخ أبي حامد : أنه لابد (1) الهنب 226/2، وعبارته : و وفي عدد الاستفاضة وجهان، أحدها وهو قول الشيخ أي حامد الإسفراييفي رحه الله أن أقله أن يسمع من اثتين عدلين لأن ذلك بينة ، والثاني : وهو قول اقضى القضاة أبي الحين الاوردي رحه الله أنه لا يثبت إلا بعدد يقع اللم بخبرهم ، لأن ما دون ذلك من أخبار الآحاد، فلا يقع العلم من جمتم*، وانظر : الحاوي الكير، الماوردي : 12ق 115 /ا.
(6) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : ووجدنا (2) اللفظ في تسخةف : فقهم 4) اللفظ في نسخةف : بشهادتين 5) الراج في المنهب أنه يشترط في شمادة التسامع أن يمع الشاهد من جمع يؤمن تواطومم على الكنب حيث يقع العلم او الظن القوى بخبرهم ، وقيل يكفي من عدلين فقط ، إذا كن القلب إلى خبرهما، لأن الحام يمتد قولما فكذا الشاهد ، (انظر : مغني المحتاج :4 /449 ، شرح الحلي :4 /228 ، نهاية الحتاجج :219/8، الروضة : (14011 (( اللفظ في سخة ف : فلان بن قلان ، وهو خطا () السبارة في نسخةف : عل تجوز الشهادة (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أبو -817-
Page 367