Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
ويتكرر ذلك منهم على ممر الأزمان ، (ولا)(1) يوجسد منهم نكير(2)، ولا منازع، وهل تصح الشهادة بذلك من غير مشاهدة تصرف فيه ؟ فيه وجهان، الاكثرون قالوا : (يجوز (2) ، وقال القاضي [62/ ب] أبو الطيب في "التعليق الكبير" : الملك المطلق يجوز تحمل الشهادة به بالسماع، ولم يحك فيه خلاق(4).
ونقلة عنه صاحباه الشيخان آبو إسحاق(6) وأبو نصر كذلك، وقالوا كلهم : إذا لم يستفض الملك لزيد ، ولا شاع، لكنه رآه يتصرف فيه مدة طويلة، هل يجوز آن يشهد له بالملك أو باليد فقط ؟ فيه وجهان(2).
العدد في الاستفاضة): 39 - ثم اعلم آن في عدد الاستفاضة وجهين : آحدهما، وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييفي أن أقله أن يسمع من عذلين ، والثاني : وهو قول الماوردي : أنه لا يثبت إلا بعدد يقع العلم بخبرهم ، هكذا نقله عنه الشيخ أبو (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لا (4) في نسخةف : مطالب.
(4) اللفظ من نسخة ف ، وهو ما رجحه النووي بالنقل عن الأكثرين والمحققين ، وفي الأصل : لا يجوز.
(4) الواقع أن هده المالة فيها خلاف كبير بين الأصحاب ، ولكن رجع الحققون في المذهب الجواز، لأن الملك مؤبد، فإنا طالت الدة عسر إقامة البينة على ابتداء الملك ، فست الحاجة إلى إثباتها با لاستفاضة والتامع ولذلك قال النووي بعبارة صريحة قاطعة بعد ذكر النع : * قلت : الأصح عند المققين والاكثرين في الجيع (عتق وولاء ووقف ونكاح وملك) الجواز والله آعلم ، (انظر : منني المحتاج : (285، نهاية الحتاج : 219/4، شرح اللى: 2241، جواهر العقود :2 /441، الروضة: 11 /269).
(5) وعبارة الشيخ أبي إسحاق هي : وإن كانت الشهادة على مالا يعلم إلا بالخبر، وهو ثلاثة النب واللك والموت ، جاز آن يشعد فيه بالاستفاضة .. لأن أباب الملك لا تنضبط، فجاز أن يشمد فيه بالاستفاضة ، (الهنب : .(12 (6) ذكرنا في الصفحة السابقة أن الأصح منها الجواز، لأن امتداد اليد والتصرف مع طول الزمن من غير منازع يغلب على الظن الملك ، وفي قول لا يجوز، لأن اليد والتصرف قد يوجدان من مستأجر ووكيل وغاصب -316
Page 366