Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
التحمل بالاستفاضة): 380 - أما الشهادة بالملك والنسب والموت فيكتفى(1) في تحمل الشهادة بها بالظن الغالب الحاصل للشاهد ، وهو الاستفاضة على تفصيل سنذكره .
الاستفاضة بالملك): 386 - أما الملك فلا خلاف في ثبوته بالاستفاضة بشروط ، فإذا استفاض عند الشاهد، وشاع في الناس أن زيدا مالك لهذه الدار، ورآه الشاهذ يتصرف فيها بالسكى والإيجار والتخريب والبناء(1)، مدة يغلب على الظن فيها آن ذلك لا يصدر إلا من مالك ، ووجد تفاوض الناس ياضافة الملك ، جاز للشاهد آن يشهد ، والحالة هذه ، له بالملك قولا واحد27).
امدة التصرف بالملك] : 287 - وفي تقدير المدة المشروطة للتصرف خلاف، منهم من قال سنة، وقال الشيخ آبو علي : قيل : سنة، وقيل : ستة أشهر ، وقيل : شهران.
288 - قلت : الأصح عندي أنها غير مقدرة ، والأصح أنه لا يكفي أقل من سنة، وفي السنة نظر ظاهر ، والأصح الرجوع في ذلك إلى العادة، ومضي مدة تغلب على الظن().
(1) في نسخةف : فيكفي (2 المبارة لي نسخة ف : والبناء والتخريب (4) انظر : الروضة : 24/11 ، الحاوي للماوري : 12ق 115/أ، وسبق بيانه فقرة 217 صفحة 217، وسوف ينقل المصنف كلام المروي في ذلك فترة 426 صفحة 293 .
(4) لا مانع أن نعيد عبارة النووي رحمه الله تعالى لاختصارها وإيجازها ، فإنه قال : ولا تجوز الشهادة على ملك بجرد يد، ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة، ونجوز طويلة في الأصح، وشرطه تصرف ملاك من سكن وهدم وبناء وبيع ورهن، انظر ش ذلك وتفصيله ويانه في (مفي المحتاج :4 /446 ، نهاية المتاج4/ 260، حاشية قليوبي وعيرة على ش الحلي:4 /329، الهذب : 26/2 ، الروضة : 11 /264 وما بعدها، ومر بياته فيا سبق ة215) .384
Page 364