Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
اما يشترط فيه الرؤية) : 379 - إذا غرف هذا ، فاعلم آن المشهود به إن كان مدركا بالسمع، كالأقارير والعقود والإنشاءات القولية، أو بالبصر، كالقبوض والإتلافات والقتل والزنا وشرب الخمر، فلا يجوز للشاهد أن يعتمد في ذلك على استفاضة، ولا خبر مخبر ، قل أو كثر، بل لابد في تحمله الشهادة بشيء من ذلك من مشاهدة المقر أو القائل عقدا من العقود ، أو إنشاء من الإنشاءات ، أو فاعلا فعلا من الأفعال المشار إليها بحاسة سمعه وبصره(1)، ففي الأقوال لابد من مشاهدة القائل في حال تلفظه ببصره ، وسماعه ما يتلفظ به(2)، وفي الأفعال يكفي تحمل الشهادة على فاعلها بمشاهدته فاعلا كذا ، إما قائلا أو قابضا أو متلفا آو شاربا آو زانيا.
الماع من وراء حجاب]: 28 - وسواء في هذا من يتحقق السامع كلام المقرمن (62 / ب) وراء حجاب، أو من يظن ذلك، لابد من رؤية المقر حالة إقراره، بحاسة بصر السامع الشاهد، إلا في حق الأعمى إذا سمع مقرأ يقر ويذه مستسكة به، وما زال متسكل2) به، حتى أحضره بين يدئ الحاكم ، وشهد عليه، ويده قابضة عليه، ففي سماع الشهادة منه على هذه الصورة خلاف سنذكره(4)، وإنما الكلام فيمن يسمع إقرار مقر، وبينهما سترة من حائط ، أو باب مغلق، أو ستر معلق، فلا يجوز له تحمل الشهادة في مثل هذه الصورة.
(1) انظر : المهذب :245/2، مغني الحتاج:4 /445، نهاية المحتاج :4 /316، شرح المحلي :4 /227، لحاوي : 12ق 114 /ب، الروضة: 11 /259 وما بعدها.
(2) الهنب :6/6، والمراجع السابقة (3) في نخة ف : مستسكا (4) انظر فقرة 282 من هذا الكتاب.
Page 361