360

============================================================

على شهادته، وجب عليه آن يشهد ، وإن لم يخف ضياغه لم يجب (عليه)(1).

وقال صاحب "الحاوي"(2) : إن كان المشهوذ به مما ينتقل إلى الأعقاب كالموقوف ، وجب، وإن كان من الحقوق المعجلة لم يجب وقال صاحب "الحلية"(4) : يجب بناء هذا على أن الحاكم ، هل يجب عليه الإسجال، أم لا؟

وقال في "الانتصار"(4) : عندي (4) أنه يختلف بحال شاهد الأصل ، فإن كان في مرض مخوف ، آو يريد الجهاد ونحو ذلك وجب، وهو معنى كلام الشافعي رضي الله عنه شروط الشاهد] : 378 - إذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم آن الشاهد يشترط فيه شروط مذكورة في كتب المذهب ، من الأهلية والعدالة والانفكاك عن التهمة(1) ، وحفظ المروءة وعدم الفسق وغير ذلك، ومنها ما هو متفق عليه عندنا، ومنها ما هو مختلف فيه، وليس هذا الكتاب موضوعا لذلك، والإطناب فيه، فلا نطوله بذكر ما لم نضعه له(2).

(1) اللفظ زيادة من نسخةف (2) 12ق 21 /ب، وصاحب الحاوي هو الماوردي ، والحاوي كتاب جامع لأقوال المذمب الشافي وغيره مع الأدلة والمقارنة ، ويتالف من 24 جلما كبيرأ، ولا يزال خطوطا . يتراكم عليه الفبار والتراب ، وهدده الوس والأرضة، وتترب إليه الرطوبة في دور الكتب ، ومرت ترجمة الماوردي في صفحة 22 (2) حلية الأولياء لأي نعيم الأصبهاني، وقد طبع مرارا ، ومرت ترجمة أبي نعيم في صفحة 15 .

(4) الانتصار لأبي العباس ابن سريج وقد مرت ترجمته في صفحة 18 .

5ي سخةف: وعندي (2) في نخة ف : والبراءة من التهم (7) انظر شروط الشاهد باختصار مع المقارنة والمراجع في (وسائل الإثبات : 112/1 ، الروضة : 11 /44 ما بعدها، الحاوي : 16ق 124 /أ وما بعدها)، وسوف يذكرها المصنف ختصرة فقرة 408 فحة 282، 350

Page 360