359

============================================================

وممن أشار إلى ذلك الماوردئ ، والقاضي أبو الطيب الطبري، وصاحبه الشيخ آبو نصر.

أما إذا كان فسقه مجتهدا فيه، إن تعين عليه لزمه الحضور، لأنه ربما يؤدي اجتهاد القاضي إلى قبول شهادته [1/62)، وإن لم يتعين عليه، وقلنا : لو كان عدلا يلزمه الحضور، فها هنا وجهان(1).

ومن أصحابنا من قال : إن كان غير متعين عليه لا يلزمه الحضور، وإن تعين عليه ، ولم يكن غيره ، (ففيه)(2) وجهان(2).

وقال البغوي : إذا كان الشاهد غائبا ، لكنه على مسافة يمكنه إتيان أهله ليلا، تلزمه(4) الإجابة، وله طلب المركوب ، ونفقة الطريق ، فإن دفع إليه شيئا، وقال : اصرفه إلى نفقة الطريق، أو إكتر به مركوبا، هل له صرفه إلى شيء آخر، أو إمساكه، والمشي راجلا ؟ فيه وجهان ، كما لو دفع إلى فقير .

شيئا، وقال : اشتر به لنفسك ثوبا، هل له صرفه إلى شيء آخر؛ فيه وجهان(5).

الإشهاد على الشهادة]: 37 - وأما شاهد الأصل، فإن خيف ضياغ الحق المشهود به إن لم يشهد (1) انظر: الروضة : 223/11.

(4) اللفظ من نخةف ، وفي الأصل : فيه (3) بين النووي وجلال الدين المحلى وغيرها أن الأصح في حالة الفق الختلف فيه، كشارب النبيذ ، وجوب الأداء، وإن عهد من القاضي رد الشهادة به ، لأنه قد يتغير اجتهاده ، وقيل : لا يجب عليه الأداء ، دون آن يفصلوا بن حالقي التعيين وعدمه، (اتظر: مغفي المحتاج:) /451، شرح الحلي:23014، نهاية الحتاج: 224/8 ما بدها، الروضة: 11 /223) 4 ي نسنةف: فتلزمه (5) سبق بيان المسألة فقرة 368، 274 .

Page 359