Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
والثاني : يصح، لأنه فعل ياذنه، ويدخل الدينار في ملك المشتري، ثم هل يكون قرضأ أو هبة ؟ فيه وجهان : فإن قلنا : له أن يشتري به قيصا ، فلو أراد أن يشتري به سراويل، أو عمامة مثلا، هل له ذلك * فيه وجهان(1).
أما إن كانت المسافة فوق مسافة العذوى، ودون مسافة القصر، هل تلزمه الإجابة ؟ فيه وجهان(1).
هذا كله في حق من هو من أهل الشهادة إذا ذعي إليها ليقيمها.
حكم الأداء على الفاسق]: 375 - أما من ليس من أهلها ، ينظر : إن كان فسقه مقطوعا به لم تلزمه الإجابة ، هكذا قاله الشيخ أبو علي (2).
وقال القاضي حسين : لا يجوز له أن يشهد ، ولو شهد غضى ، وإن كان فسقا خفيا ، قال : لأنه يلبس الأمر على القاضي ، وتابعه البغوي على هذا .
376 - قلت أنا(4). الذي فهمته من كلام الأصحاب ، وتلقيته من مدارج مصنفاتهم في هذا آنه لا يعصي، ولا يحرم عليه أداء الشهادة التي شهد بها، وهي حق، ويجوز له آداؤها، بل يستحب، وهو الذي أراه صحيحا، لا ريب فيه(5).
(1) سياتي تفصيل الوجهين في كلام البغوي صفحة 259 (2) سبق تكرار هذه المسألة فقرة 269 ، وذكرنا أن الراجح عدم لزوم الإجابة (4) وهو الراجح في المذب، قال النووي رحمه الله : فان دعي ذو فسق جمع عليه. لم يجب، (مفني الحتاج:451/4، شرح المحلي :4 (240، نهاية المتاج : 423/4، الروضة : 11 /22) .
(4) في نسخة ف : قلت : آما.
(5) قارن الرملي في ذلك ، فإنه قال : بل يحرم عليه، وإن خفي فسقه، لأنه يحمل الحاكم على حكم باطل ، ونقل عن ابن عبد السلام جوازه ، (نهاية المحتاج : 8 /323)، وقال النووي : * والمذهب ما سبق، ، أي يحرم (انظر: الروضة: 23/11).
358
Page 358