Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
اتعين الأداء]: 272 - أما الأداء، فإذا كانا من أهل الشهادة ، وتعين عليهما ، لزمهما، وإن لم يكن قد شهد إلا واحد ، والحق مما يثبت بالشاهد واليمين لزمه أيضل(1).
هذا إن كان القاضي عذلا ، وإن كان (جائرا() متعنتا ، هل يلزمه الحضور؟ فيه وجهان: عدم تعين الأداء ا: 373 - أما إذا لم يتعين الأداء ، بأن كان قد شهد بالحق جماعة، فدعي واحد منهم ، هل تلزمه الإجابة ؟ فيه وجهان(1).
هذا كله في المشهود عليه إذا كان حاضرا في البلد.
غياب المشهود عليه ]: 374 - أما الغائب على مسافة القصر لا يجب على الشاهد المشي إليه، وإن كان على أقل من مسافة العدوى ، فعليه الإجابة، وله طلب نفقة الطريق وأجرة المركوب ، فإن دفع إليه دراهم ، وقال : إكتر بها دابة تركبها ، فأراد آن يمشي ويصرف الدراهم في مهر آخر، هل له ذلك ؟ فيه وجهان(2)، كما لو دفع الى فقير دينارا، وقال اشتر به قيصا، هل له شراء قيص به ؟ فيه وجهان، أحدهما : لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يشتري لنفسه بعين مال غيره شيئا، (1) انظر: الروضة : 16 /22، (2) اللفظ من هامش الأصل : 4) انظر: الروضة : 272/11.
(4) حبق أن نقلتا كلام الرملي في ذلك ، وأن الشاهد إن دهي من مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق وأجرة المركوب وإن لم يركب، هاش، فقرة 269.
Page 357
Enter a page number between 1 - 769